للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فإذا قام يفعل مثل ذلك" يقوم قياماً طويلاً، يكبر للانتقال، يقرأ الفاتحة، يقرأ سورة طويلة دون القيام الأول، ثم يركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع فيقرأ، فيقوم قياماً طويلاً دون القيام الأول، عندنا واحد متميز قيام متميز، وفي الثاني والثالث والرابع قال: دون القيام الأول، وعندنا ركوع متميز وثلاثة قال: في كلها دون الركوع الأول، فهل يعني أن الثاني والثالث والرابع من القيام والركوع والسجود متساوية؛ لأنها استوت بالوصف؟ هاه؟

طالب: الأولية نسبية أحسن الله إليك.

هل الأولية مطلقة فنقول: إنه قرأ في القيام الأول سورة البقرة، وفي الثاني قرأ آل عمران، وفي الثالث النساء، وفي الرابع الأعراف؟ يعني متقاربة، أو نقول: إنها بالتدريج كل قيام دون الذي قبله، وهو أول بالنسبة له، فيكون المتميز الأول دونه الثاني دونه الثالث دونه الرابع.

طالب: هذا الذي يظهر والله أعلم.

إذا قرأ بالبقرة وقرأ بآل عمران يقرأ في الثالثة مثلاً بالإسراء، ويقرأ في الرابعة ياسين، هذا التدريج الذي يمكن أن يلحظ في التفاوت بين الركعات، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

إيش فيه؟

طالب:. . . . . . . . .

مقتضى قاعدة الصلاة على هذه الكيفية أن كل شيء دون الذي قبله، على كل حال من رأى أن الأولية مطلقة قال الثلاثة متساوية، ومن قال: نسبية قال: لا، الثلاثة متفاوتة، وإن كانت كلها دون الأول.

"فإذا قام يفعل مثل ذلك، فيكون أربع ركعات وأربع سجدات" وقلنا: إن الركعة تدرك بالركوع الأول؛ لأن الثاني سنة لا تدرك به الركعة "ثم يتشهد ويسلم" يطيل التشهد؟! نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا يطيل التشهد ويسلم، طيب سلم والكسوف ما انجلى يصلي ثانية وإلا ما يصلي؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا يصلي ثانية، وإنما يستمروا في الذكر والدعاء والتضرع والاستغفار حتى ينجلي ما بهم.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .