إذا قلنا: غلبة ظن وغلبة الظن أن اليد نجسة عندنا، أحياناً أهل العلم يحتاطون لطرفي المسألة، كيف؟ قالوا: انتقل من كونه طهور إلى طاهر بما أبدوه من علة استناداً إلى هذا الحديث، نعم انتقل من كونه طهور إلى طاهر، فهم احتاطوا للصلاة، وكونهم لم يحكموا بنجاسته بناء أن العلة مجمعة، يعني ذات أطراف، نعم، العلة أولاً أنها مستنبطة، وإن كانت مبنية على علة منصوصة، لكنها ذات أطراف، لا بد من اجتماع هذه الأطراف، فهي لا ترقى إلى أن تتلف مالية الماء، فهم يحتاطون أن الماء مال محترم، ويستفاد منه في مواطن أخرى، فهم يحتاطون للماء بكونه طاهر، فيستفاد منه في غير الصلاة، ويحتاطون للصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام، فيحتاطون للطرفين.
احتياط في مثل هذا للطرفين مثلاً ادعت امرأة أنها أرضعت فلانة، لكن قالت: ما أدري هل أرضعتها رضعتين، ثلاث، أربع؟ ما أدري، نقول: نحتاط من الجهتين، أولادها لا يتزوجون هذه البنت؛ لاحتمال أن يكون النصاب اكتمل، وأيضاً هذه البنت لا تكشف لهم لاحتمال أن يكون العدد ناقص، والرضاع غير محرم، ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((هو لك يا عبد بن زمعة، واحتجبي منه يا سودة)) فالحنابلة الذي يظهر أنهم احتاطوا لطرفي المسألة، وعلى كل حال عندنا النهي صريح، والأمر صريح، فالمتجه أنه لا يجوز بل يحرم إدخال اليد قبل غسلها ثلاثاً في الإناء، ومع ذلك لو أدخلها لا أثر له في الماء لأنها طاهرة، ولا شيء يدل على نجاستها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
تعبدي ويش المانع؟ العلة المنصوصة عليها متفق عند أهل العلم على أن الشك لا يزيل اليقين، وجاء بذلك أحاديث، منها:((فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) الأدلة المقررة لهذه القاعدة متكاثرة في الشرع، فهي قاعدة معتبرة، فتكون هذه العلة للتحريم، علة للتحريم مع التعبد بهذا اللفظ الصحيح الصريح، ومع ذلك يبقى الماء على طهوريته، نعم؟