للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا، إذا انتقلت عن مكانها ما صارت مخففة، في موضعها معفو عنها، لكن إذا انتقلت ما تصير مخففة عندهم ولا معفو عنها.

طالب:. . . . . . . . .

يغسله يجب غسله إيه، يجب غسله، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

لكن عندنا المظنة وصلت إلى حد المئنة، كما يقول أهل العلم في النوم، كل شيء ينفتح؟ ((العين وكاء السه)) لكن هنا الذي يغلب على الظن مع وجود الملابس المحكمة ومع وجود .... ، الصحيح لا يدري لا يدري، وكونه لا يدري أيضاً لا يعني أنها هل تنجست أو ما تنجست؟ لا يدري، كونه لا يدري يدل على أن هناك شيء تعبدي.

طالب: لكن ما الذي حملهم على ذلك إدخال يد المستيقظ من النوم في الماء ....

هذه العلة المركبة، يعني لا يدري هذا معروف مخالف لقواعد شرعية، أيدت بنصوص شرعية، لكنه نص صحيح صريح، لا بد أن نتعامل معه بأدب واحترام، أقول: نص صحيح صريح لا بد أن يتعامل معه، وهذه وظيفة طالب العلم الذي يمشي على أصول وقواعد وضوابط شرعية منضبطة، لا بد أن يكون عمدته النص، لكن النص قد يخالفه نص آخر، فماذا يصنع؟ هنا يأتي معرفة هل بالفعل طالب علم، أو ما هو طالب علم، هل هو حافظ مسائل وإلا مؤسس.

"وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل" من نوم الليل هذا هو المعتمد عندهم، من أهل العلم من يقول: الليل والنهار واحد؛ لأن العلة ((لا يدري أين باتت يده؟ )) يستوي فيها الليل والنهار، ومعول الحنابلة في اقتصارهم على نوم الليل؛ لأنه قال: ((لا يدري أين باتت يده؟ )) والمبيت لا يكون إلا بالليل، طيب ماذا عن من عمله بالليل ونومه بالنهار؟ أو ما درج عليه كثير من الناس في زماننا في قلب السنة الإلهية في جعل الليل هو المعاش، والنهار هو السبات، يعني إذا نام من صلاة الصبح في الصيف من ثلاث ونصف إلى اثنا عشر، يعني نام أكثر من سبع ساعات، ثمان ساعات وين؟ أكثر من الليل كله، يؤثر وإلا ما يؤثر؟ هم لحظوا هذا ((باتت)) والمبيت لا يكون إلا بالليل، وغيرهم قال: المبيت المقصود به النوم، يطلق على عموم النوم، وإلا فالأصل فيه الليل، طيب إذا نام أقل من نصف الليل يؤثر وإلا ما يؤثر؟ أقل من نصف الليل، صلى العشاء ونام إلى إحدى عشر مثلاً.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟