للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على نية تكرار العامل، والتقدير: وتستحب التسمية عند الوضوء، التسمية جاء فيها أحاديث، بل جاء فيها ما يدل على اشتراط التسمية: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) وهذا مقتضاه أنها شرط لصحة الوضوء، عندهم المقرر -عند الحنابلة- أنها تجب على الذاكر دون الناسي، ومقتضى الشرطية أنها لا تسقط سواءً كانت عن عمد أو عن سهو ونسيان، والحديث لا يسلم من مقال عند أهل العلم، ومن أهل العلم من لا يثبت في الباب شيئاً، التسمية، لا يثبت فيه حديث، وعلى هذا استحباب التسمية عند الوضوء -كما اختاره المؤلف- من باب الاحتياط، والخروج من الخلاف، وعلى كل حال المعول على الأدلة، والأدلة ليس فيها ما ينهض على الوجوب، وإذا قيل بقول المؤلف: إنها تستحب فله وجه على كل حال.

"والتسمية عند الوضوء، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائماً" نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أما بالنسبة لعمدتهم في هذا على مجموع الأحاديث التي تدل على الوجوب؛ ولوجود الكلام فيها لم يجزموا بالوجوب، وإلا لو صح ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) هنا شرط كالتذكية، قلنا: شرط للصحة، أيضاً الأحاديث بل آية الوضوء ليس فيها التسمية، و ((توضأ كما أمرك الله)) نصوص كثيرة تدل على أن التسمية ليست واجبة.