"ويكبر الرابعة، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقف قليلاً، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه" يكبر الرابعة بعضهم يقول: إن كان هناك أطفال يدعو لهم مع الكبار يدعو لهم بعد الرابعة؛ لئلا تخلو التكبيرة الرابعة من ذكر ودعاء، ومنهم من يقول: يؤخر لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده إلى ما بعد الرابعة، وعلى كل حال المسألة فيها نوع سعة في صلاة الجنازة؛ لأن أصلها الدعاء للميت، ويكبر الرابعة، ويرفع يديه مع كل تكبيرة لفعل ابن عمر في الصحيح أنه كان يرفع يديه، وأما بالنسبة للتكبيرة الأولى فمحل اتفاق، والكلام في التكبيرات البواقي المذهب وهو قول الأكثر أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات الأربع، والمعول في ذلك على حديث ابن عمر من فعله صحيح، وإضافته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فيها ضعف، يعني يروى مرفوع، ويروى موقوف عن ابن عمر، لكن المرفوع ضعيف، ومنهم من يقول: لا يرفع إلا في الأولى لخبر ابن عباس، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كلها دعاء للميت، لكن ما زاد على ذلك شبه منسوخ؛ لأن العلماء كادوا أن يتفقوا على ترك ما زاد على ذلك، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
حتى الذين قالوا: إنه يدعى لهم، يدعى للصغار بعد الرابعة خصص الكبار بالثالثة، وبعد الرابعة للصغار علتهم أنه لا يخلو تكبير من ذكر ودعاء، والأكثر على أنه يدعى للصغار مع الكبار بعد الثالثة، وكل دعاء للميت، ويقال بعد الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم هذا يحصل كثيراً، بعض الناس يأتي من الدوام، ويمر المسجد مع الأذان ولا هو بصابر ليصلون الناس أو قبل الأذان، ويجد الجنائز في المسجد يصلي عليها ويمشي، هذا لا شك أن فيه تفويت؛ لأن الأولى هي الواجبة، الصلاة الأولى هي الواجبة، والواجبة لا شك أنها أفضل من المندوبة، فكون الواجبة تسقط بفعل واحد أو عدد قليل، ويحرم من أن يصلي عليه الجمع الغفير هذا لا شك أنه خلاف الأصل، وافتيات على الميت وعلى أهله، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يصلي على الجنازة ويؤخر صلاة العصر، يؤخر الفريضة، هاه؟