للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

احتمال تفوته، الذي يفوت يقدم.

طالب:. . . . . . . . .

كل هذا خلاف المشروع، هذا افتيات على إمام المسجد وعلى الميت وعلى أهله، ما يصلح أبداً، ولو كان اللي ما يدرك مع الناس يصلي في المقبرة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كل هذا افتيات، كله افتيات.

طالب:. . . . . . . . .

ولو سُمح له.

"ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقف قليلاً" يعني بعد الرابعة يقف قليلاً، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، يسلم تسليمة واحدة بخلاف الصلوات المفروضة، والصلوات المعتادة ففيها تسليمتان؛ لأنه لم يثبت أكثر من واحدة.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الصلاة كلها شرعت للدعاء، والمأثور فيها فيه شيء من الاختلاف، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم لأن الموضع ما هو موضع اجتهاد.

"ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعاً" جاء والإمام في التكبيرة الثالثة فاته تكبيرتان، يكبر يقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الإمام للرابعة يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإن خشي أن ترفع تابع التكبير، وإن أمن من رفعها كبر ثالثة ثم دعا بدعاء خفيف، وكبر الرابعة وسلم، يكبر متتابعاً، هذا إذا خشي أن ترفع، وإذا لم يخش أن ترفع يقضيها على صفتها.

قال: "وإن سلم مع الإمام ولم يقض فلا بأس" لأنه تكبير شُرع لذكر، فإذا لم يتمكن من الذكر الذي شُرع من أجله فالتكبير تبع، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

الدعاء بعد التكبيرة الثالثة؟

طالب:. . . . . . . . .

اللي هو الأول الفاتحة، والثاني الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، والثالث الدعاء للميت.

طالب:. . . . . . . . .

ويش فيها؟

طالب:. . . . . . . . .

كلها واجبات، هذه من واجبات الصلاة، وعليها تدور الصلاة وإلا ما الصلاة بدون هذه؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال كونها تصح أو تبطل أو تجبر، ما تجبر لا بسهو ولا تعاد ويش يسوي له؟ هذا فرط بخير عظيم، وأمره إلى الله.