للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإن سلم مع الإمام ولم يقض فلا بأس به، ويدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم" ويدخل الميت قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم، يعني يسل من عند رجليه؛ لأن سله على رأسه لا شك أنه يؤذيه ولا يرضاه في حياته، فكذلك بعد مماته.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لحظة، لحظة، شوي.

"يدخل قبره من عند رجليه" لا شك أن هذا هو ما يفعله في حياته، يعني إذا أراد أن ينزل في حفرة وهو حي يقدم رأسه وإلا رجليه؟ رجليه، ولا شك أن هذا أرفق به، فكذلك يصنع به عند وفاته إن كان أسهل عليهم، لكن قد يتعذر مثل هذا، وحينئذٍ يُدخل على أي جهة تكون أسهل عليهم، وأرفق بالميت؛ لأنه يلاحظ الحي، ويلاحظ الميت.

تسوية الصفوف هي داخلة في اسم الصلاة، وفي جنس الصلاة، داخلة في اسم الصلاة وفي جنسها، فتسوى الصفوف كما تسوى في الصلوات الأخرى.

طالب:. . . . . . . . .

سووا صفوفكم، اعتدلوا تراصوا مثل ما يقول في الفريضة؟ هذا الذي تقصد؟

طالب:. . . . . . . . .

المقصود أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وهذه صلاة، يبقى أنه إذا كان العدد قليل، أقل من ثلاثة صفوف، والعلماء يستحبون أن تكون الصفوف ثلاثة؛ لما جاء في ذلك من قوله: ((من صلى عليه ثلاثة من الصفوف ... )) إلى آخره، فهم يستحبون أن يكونوا ثلاثة صفوف، ولو كانوا ستة، كله اثنين صف، لعله أن تشمله شفاعة هؤلاء الصفوف الثلاثة، ولا يلزم من ذلك إتمام الصفوف بخلاف الصلوات الأخرى.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، خلاص ما دام صلى عليه مرة لا يصلي ثانية.

طالب:. . . . . . . . .

نعم لا يصلي إلا مرة، ما ثبت أنه يصلى على الميت أكثر من مرة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، ويدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم، يعني يُبدأ برأسه يسل رأسه من عند الرجلين ويودى هناك؟ ما أدري والله، هذا فيه مشقة عليهم وعليه، ما قال: من عند رجلي القبر إنما عند رجليه هو.

على كل حال مثل هذه الأمور المصلحة هي التي تحكمها.

طالب:. . . . . . . . .

من عند؟

طالب:. . . . . . . . .