قال:"وإن كبر الإمام خمساً كبر بتكبيره" يعني التكبيرات على الجنازة جاءت فيها روايات، وعمل السلف من الصحابة والتابعين متفاوت، بعضهم يقول: إن ما ورد فيها من ثلاث إلى تسع، ومنهم من يقول: من أربع إلى سبع، وعلى كل حال كأن الإجماع والاتفاق انعقد على الأربع، كما قال ابن عبد البر، فلا يزاد عليها، لكن إن زيد النبي -عليه الصلاة والسلام- كبر على النجاشي أربعاً، لكن إن زيد على ذلك كما فعل بعض الصحابة في البدريين كبروا خمساً وستاً، وبعضهم كبر سبعاً "كبر الإمام خمساً كبر بتكبيره" يعني يتبع الإمام، وهذا مما يتابع فيه الإمام، وليس كمن زاد خامسة في صلاة الرباعية كما يقول بعضهم: إنه لا تجوز المتابعة، وأنه يلزمه أن يكبر ويسلم، أو يقف ولا يكبر، ثم ينتظر الإمام، على كل حال هذا الأمر فيه سعة؛ لأن الزيادة واردة، لكن العلماء اتفقوا فيما بعد ذلك على الأربع.
"وإن كبر الإمام خمساً كبر بتكبيره" يعني إذا كبر الخامسة، أو كبر الرابعة ماذا يقول بعد التكبيرة الرابعة؟ الأصل في الصلاة أنها دعاء للميت، فإن استغله بدعاء للميت كان على الأصل -إن شاء الله-.
قال:"والإمام يقوم عند صدر الرجل، وعند وسط المرأة" وسَط وإلا وسْط؟
طالب: وسَط.
نعم إذا كان بين طرفين فهو وسْط، نعم الأصل وسْط الحلقة، أو وسْط المرأة؛ لأنه بين طرفين، والوسط {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [(١٤٣) سورة البقرة] يعني خياراً عدولاً، الوسَط غير الوسْط، وإن سكن المتحرك تخفيفاً فلا بأس.
على كل حال الإمام يعني إمام في الصلاة يقوم عند صدر الرجل، قالوا: لأنه محل القلب، وهو وعاء العلم والدين والإيمان، وجاء ما يدل على أنه يقوم عند رأسه، قالوا: الفرق سهل، يعني إذا وقف رجل عند رأسه ورجل عند صدره حقق الأمرين، وإلا فالأصل أن المنصوص عليه عند رأس الرجل.