"وإذا حضرت وصلاة المغرب بدئ بالمغرب" لماذا؟ لأن ما بعدها ليس بوقت للنهي، بعد صلاة العصر قبل صلاة العصر وبعدها مثل الصبح؛ لأنه وقت نهي، لكن المرجح أنه يصلى عليها بعد جميع الصلوات، ولا يُمنع من الصلاة عليها إلا في الأوقات الثلاثة المضيقة، في حديث عقبة بن عامر:"ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا" وذكر: "حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب" هذه هي الأوقات الثلاثة المضيقة، وهي المرجح أنه لا صلاة فيها إلا المكتوبة، إذا ذكر الإنسان صلاة مكتوبة يصليها بدليل:((من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) ومعلوم أنه لا بد من إضافة ركعة أخرى كما جاء في بعض الروايات عند البيهقي وغيره ((وإذا أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) فالمكتوبة غير داخلة في النهي، أما التطوعات كلها داخلة في النهي، وتمنع في الأوقات الثلاثة المضيقة، وهذا سبق أن بحثناه في وقته.
"وإذا حضرت وصلاة المغرب بدئ بالمغرب" وعرفنا السبب في التفريق بين الصلاتين.
"ولا يصلي الإمام على الغال" الذي يأخذ شيء من الغنيمة قبل أن تقسم، أو يكتم شيئاً مما غنمه، هذا غال لا يصلي عليه الإمام؛ لأنه قدم إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال:((صلوا على صاحبكم)) وهذا من باب التعزير والعقوبة له.
"ولا على من قتل نفسه" لا يصلي عليه الإمام، لكن عموم الناس يصلون عليه لأنه مسلم، لا على الغال ولا على من قتل نفسه، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يصل عليه.