لا لا كل له ما يخصه، إذا قمتم فاغسلوا غسل إيجاب بالنسبة للمحدث وغسل استحباب بالنسبة لغيره "فاغسلوا" يتجه إلى الاثنين عند من يقول بجوازه كالشافعية، ولا يتجه إلا إلى أحدهما، وهو الأصل الوجوب عند الجمهور، كون من كان على طهارة، يطالب بتجديدها استحباباً يُعرف من أدلة أخرى ولا يعرف من هذه الآية، يعني ما نستدل بهذه الآية على استحباب التجديد.
الطالب:. . . . . . . . .
كيف اغسلوا؟
الطالب:. . . . . . . . .
اللفظ مشترك بين الوجوب والاستحباب، مشترك، كما أن اللفظ المحتمل للحقيقة والمجاز كذلك، هو أمر والأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب، وما دام الاحتمالان قائمان فهو متجه إلى من يجب عليه وإلى من يستحب له، هذا عندهم، حتى يتوضأ، الكلام على هذا الأمر ما هو بيحتمل معنيين؟ ظاهر اللفظ يحتمل معنيين، هو بالنسبة لمن أحدث على الأصل للوجوب، وبالنسبة لمن لم يحدث مصروف عن الوجوب بأدلة أخرى، فهو يتناول هذا وهذا، أمر وجوب وأمر استحباب في آن واحد، وأما الجمهور فلا يرون مثل هذا. لماذا فرق أكثر أهل العلم بين النجاسة على السبيل والنجاسة على غيره؟ فاشترطوا لصحة الوضوء والتيمم إزالة ما على السبيل من نجاسة، ولم يشترطوا ذلك فيما على غيره من النجاسات وسائر أعضائه؟ نعم؟
الطالب:. . . . . . . . .
هذا مصدر، يعني هو الأصل في النجاسة، يعني واردة، يفرقون بين الوارد والمورود، نعم؟
الطالب:. . . . . . . . .
لا لا التحرز منها وارد وواجب، ولا بد منه، والاحتياط لها أكثر وأشد، نعم؟
الطالب: لأن هذا هو المنقول عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ....
يعني مجرد فعل.
الطالب: إذا قضى حاجته -عليه الصلاة والسلام- بدأ بغسل موضع النجاسة ثم توضأ -عليه الصلاة والسلام- يتبع بأداوة فيقضي حاجته ثم يغسل موضع الحاجة، أو يستجمر -عليه الصلاة والسلام- ثم يتوضأ بعد ذلك.
لكن هل يجوز إبقاء النجاسة؟ تركها حتى يتوضأ، لا يستنزه من بوله، لا يستبرئ من بوله، يجوز أو ما يجوز.
الطالب: القضية هل يتقدم عليها الوضوء أو يتأخر. . . . . . . . .؟