ما يدل دلالة ظاهرة إذا قلنا: إنه مباشرة توضأ ثم استنجى، لكن ماذا عما لو ترك؟ قال: ما أنا بمتوضئ حتى يأتي وقت الصلاة، وما دام يصح الوضوء قبل نترك.
الطالب:. . . . . . . . .
لا ما يلزم مس الفرج بحائل، بحائل ما فيه إشكال.
الطالب:. . . . . . . . .
لا مزاولة النجاسة في الجملة مع إمكان الانفكاك منها ما يجوز هذا، إيه ما يجوز مع إمكان الفكاك منها، نعم؟
الطالب:. . . . . . . . .
لا هو إذا قلنا: إن الخارج هو الحدث الواجب رفعه، هو الحدث نفسه الواجب رفعه، يعني إذا قلنا: إن الحدث يتناول الأمرين تناولاً واحداً مثل ما قلنا عن الشافعية، وأنه لا ينفك هذا من هذا، لفظ الحدث يتناول الوصف القائم مع ما يوجب الوضوء، وهو الخارج من السبيلين، قلنا: إنه لا بد من رفعه نعم؟
الطالب:. . . . . . . . .
((اغسل ذكرك)) حديث علي.
الطالب:. . . . . . . . .
وين؟
الطالب:. . . . . . . . .
لا ما هو بنص، نعم؟
الطالب:. . . . . . . . .
((لا يقبل الله صلاة من أحدث)) هو محدث، فجعلوا الحدث يشمل الأمرين.
الطالب:. . . . . . . . .
إيه يقول: ما زال في وصف الحدث، لكن أنا بأرفعه بعد الوضوء، أما بالنسبة للكلام العام الذي يمكن أن يتصور ذهنياً وإن لم يكن ملزم شرعاً، فالتخلية قبل التحلية، هذا أمر واضح ذا، وأنه لا بد من الفراغ من النجاسة ثم بعد ذلك يتوضأ، لكن يرد عليه النجس على غير السبيل، نعم؟
الطالب:. . . . . . . . .
لا هو إذا فرغ مما يخرج منه يأمن أن يخرج بعد ذلك، نعم؟
الطالب:. . . . . . . . .
كيف؟
الطالب:. . . . . . . . .
غير مسألتنا؟
الطالب:. . . . . . . . .
يأتي ذكرها -إن شاء الله-، مع الفروض -إن شاء الله تعالى-، فإن علمها ثم جهلها أو نسيها أعاد عند الحنابلة، والصحيح أنه لا يعيد وسيأتي هذا، لكن الكلام في تقدم الوضوء والتيمم على إزالة النجاسة، هذا هو محل الإشكال، والجمهور على أنه لا يصح قبل إزالة النجاسة وضوء ولا تيمم، فما عمدتهم في هذا؟ المسألة تدور حول هذا، وتبحث الدرس القادم -إن شاء الله تعالى-.