طالب:. . . . . . . . .
فهمنا يا إخوان؟ أنه لو أراد أن لكل رجل كعب كما أن لكل يد مرفق لجمع، قال: إلى الكعاب، كما قال: إلى المرافق، فلما أراد حقيقة التثنية، وأنه لكل قدم أو لكل رجل كعبين قال: إلى الكعبين، فإرادة التثنية التنصيص على التثنية، لا شك أنه أبلغ من المفرد والجمع؛ لأن المفرد قد يراد به الجنس، والجمع يراد به ما زاد على الاثنين.
طالب: هذا كلام في المغني.
ويش يقول؟
يقول: فأما قول الخرقي وهما العظمان الناتئان فأراد أن الكعبين هما اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم، وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال: هما في مشط القدم، وهو معقد الشراك من الرجل، بدليل أنه قال: {إِلَى الْكَعْبَينِ} [(٦) سورة المائدة] فيدل على أن في الرجل كعبين لا غير، ولو أراد ما ذكرتموه كانت كعاب الرجلين ...
رجلين، رجلين.
طالب: عفواً.
اللي قبله.
طالب: يدل على أن في الرجلين كعبين لا غير.
نعم.
طالب: ولو أراد ما ذكرتموه كانت كعاب الرجلين أربعة، فإن لكل قدم كعبين، ولنا أن الكعاب المشهورة في العرف هي التي ذكرناها.
قال أبو عبيد: الكعب الذي في أصل القدم منتهى الساق إليه، بمنزلة كعاب القنا، كل عقد منها يسمى كعباً، وقد روى أبو القاسم الجدلي عن النعمان ابن بشير قال: كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة، ومنكبه بمنكبه.
نعم، وهذا علقه البخاري عن الصحابة.
طالب: رواه الخلال وقاله البخاري.
علقه البخاري عن الصحابة، نعم.
طالب: وروي أن قريشاً كانت ...
هل يمكن إلزاق الكعب الذي على ظهر القدم بكعب جاره في صلاته لا يمكن مستحيل، نعم.
طالب: وروي أن قريشاُ كانت ترمي كعبي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ورائه حتى تدميهما من ورائه قوله من ورائه.
الإضمار واضح.
طالب: ومشط القدم أمامه.
وقوله تعالى: {إِلَى الْكَعْبَينِ} [(٦) سورة المائدة] حجة لنا؛ فإنه أراد أن كل رجل تغسل إلى الكعبين، إذ لو أراد كعاب جميع الأرجل لقال: الكعاب، كما قال: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [(٦) سورة المائدة] انتهى.