للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فكونه -عليه الصلاة والسلام- أخر غسل الرجلين إلى ما بعد الغسل لأن الوضوء ليس بواجب أصلاً، لأنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد، وليس إحداهما مؤداة والأخرى مقضية فإنه تدخل الصغرى في الكبرى كما هو مقرر عند أهل العلم، وهنا يدخل الوضوء في الغسل، مما يستدل به على الموالاة حديث صاحب اللمعة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا الغسل الكامل، وهناك غسل مجزئ، بمعنى أنه لو اغتسل ولم يتوضأ يصح وضوؤه وإلا لا؟ تدخل الصغرى في الكبرى وإلا ما تدخل؟ ما توضأ أبداً، لكن العلة في كونه -عليه الصلاة والسلام- أخر غسل الرجلين كما ذكر الشراح أن المكان فيه تلوث فيه طين مثلاً، فيخرج عن هذا المكان ليغسل رجليه؛ لأنه لو غسل رجليه يحتاج أن يغسلهما ثانية، فالمقصود أن مثل هذا لا يرد على من يشترط الموالاة، وحديث صاحب اللمعة والكلام فيه معروف لأهل العلم، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمره بالإعادة، ولو كانت الموالاة غير واجبة لما أمره بالإعادة، لاكتفى بغسل هذه اللمعة، والكلام فيه لأهل العلم، لكنه في مثل هذا الذي يستدل بالأدلة الأخرى يقوم الحكم بغيره يستفاد منه.

المؤلف ما ذكر الموالاة "ويأتي بالطهارة عضواً بعد عضو" هذا الترتيب، وهل هذه البعدية تقتضي الموالاة أو لا تقتضي؟ لأن الترتيب ظاهر يأتي بالطهارة عضواً بعد عضو كما أمر الله -عز وجل- هذا الترتيب ظاهر، لكن هل هذا الأسلوب يفيد الموالاة أو لا يفيد؟ يعني هل البعدية تقتضي الموالاة؟ يعني هل تقتضي التتابع؟ إذا قلت: جاء زيد بعد عمروٍ يعني مباشرة وإلا هذا جاء الظهر والثاني جاء العصر؟ يقتضي وإلا ما يقتضي؟ ما يقتضي، على بعد، يعني أخذها من قوله" "بعد" فيه بعد.