للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكن قوله في المسح على الخفين إذا خلع الخف يعيد الوضوء، إذا مسح الخف يعيد الوضوء، ليش يعيد الوضوء وهو على طهارة؟ لماذا لا يغسل رجليه فقط؟ لماذا؟ الموالاة، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة، عندكم في باب المسح "فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة" هذا يدل على أنه يشترط الموالاة، ولولا أنه يشترط الموالاة لاكتفى بغسل الرجلين؛ لأن بقية الأعضاء على طهارة، وبعضهم يكثر السؤال عن هذه المسألة، وستأتي في وقتها -إن شاء الله- مبسوطة، يقول: الفقهاء ما ذكروا من نواقض الوضوء خلع الخف فهل هو ناقض وإلا ليس بناقض؟ نقول: ليس هناك وضوء شرعي كامل بحيث ينتقض، الآن الذي خلع الخف بعد الطهارة بعد المسح عليه هو يريد أن يصلي أو يقرأ أو يطوف بطهارة ناقصة، فالقدم ليست مغسولة ولا ممسوحة، كما لو غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وترك الرجلين، فهو يريد أن يزاول ما لا يزاول إلا بالطهارة بطهارة ناقصة، الرجل ليست مغسولة ولا ممسوحة، فالطهارة حينئذٍ ناقصة.

يقول -رحمه الله تعالى-:

"والوضوء مرة مرة يجزئ والثلاث أفضل" وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ مرةً مرة، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، وثبت عنه أنه توضأ ملفقاً، كيف ملفق؟ يعني أنه غسل بعض الأعضاء مرة، وبعضها أكثر.