للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوضوء مرةً مرةً يجزئ، مرتين مرتين أفضل؛ لأنه أكمل، ثلاثاً ثلاثاً أفضل وأكمل، لكن هذا بالنسبة للرجل السوي، أما بالنسبة للموسوس فاقتصاره على الأدنى علاجاً لوسواسه أكمل في حقه؛ لأنه لن يقتصر على الثلاث، وعلى هذا لو تردد هل غسل العضو مرتين أو ثلاثاً في الصلاة إذا تردد ركعتين أو ثلاثاً يبني على الأقل؛ لأنه المتيقن، فيبني على أنه صلى ركعتين ثم يأتي بالثالثة، في الوضوء في إذا تردد هل توضأ مرتين أو ثلاث يبني على إيش؟ هم يقولون: مثل الصلاة، لكن المرجح عندي أنه يبني على الأكثر يجعلها ثلاثاً لماذا؟ لأنه في الصلاة إذا بنى على الأكثر يعني الأمر متردد بين بطلان الصلاة بحيث لو اعتبرها ثلاثاً وتكون صلاته قد نقصت ركعة بطلت صلاته، لكن لو زاد ركعة سهواً وجبره بسجود صلاته صحيحة صح وإلا لا؟ صحيح وإلا لا؟ لكن في الوضوء لو هل تردد هل غسل العضو مرتين أو ثلاثاً ثم بنى على الأقل ثم زاد وهو في الحقيقة قد غسلها ثلاثاً وهذه الغسلة تكون رابعة، نقول: خرج من حيز السنة إلى حيز البدعة، لكن لو قلنا: إنه غسلها في الحقيقة اثنتين، خرج إلى إيش؟ خرج إلى سنة؛ لأن الاثنتين في دائرة السنة، فكونه من سنة إلى سنة أفضل من كونه من سنة إلى بدعة، ولو كان احتمال، ولو كان الأمر احتمالاً.

عرفنا وجه الفرق؟ يعني ولو كانت المسألة احتمال؛ لأنه إذا كان في الواقع وحقيقة الأمر غسلها اثنتين، ما الذي يضيره أن يكون اقتصر على غسلتين؟ سنة، النبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ مرتين مرتين، لكن لو بنى على الأقل وزاد ثالثة، ثم صار في الحقيقة وواقع الأمر غسل أربعاً نقول: خرج، ولو كان غير مقصود يا الإخوان، ولو كان هذا غير مقصود، نحن لا نؤثمه ولا نبدعه لو بنى على الأقل، لكن مع ذلك كونه يخرج من سنة إلى سنة أفضل من كونه يخرج من سنة إلى بدعة ولو كانت غير مقصودة، ولو كان هذا احتمال، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لو احتاج لأنه ما. . . . . . . . . المقصود الغسلة الكاملة التي تشمل العضو، بحيث يتردد الماء على العضو كاملاً، هذه غسلة، ما يقول: إنه غسل بقي شيء هذه ما هي بغسلة.

طالب:. . . . . . . . .