نعم، الردة عن الإسلام هل هي مثل يعني إذا ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه نقول: انتقض وضوؤه؟ لكن هل يؤمر بالغسل كالكافر الأصلي؟ يعني مما يوجب الغسل إذا أسلم الكافر على ما سيأتي في الباب الذي يليه فهل نقول: إن هذا المرتد يلزمه الغسل كالكافر الأصلي أو يكفي الوضوء؟ لأنه قال: والارتداد عن الإسلام يعني يتوضأ، ينتقض وضوؤه فيلزمه الوضوء، وفي الباب الذي يليه في باب ما يوجب الغسل:"وإذا أسلم الكافر" وعلى هذا لو أن شخصاً مسلماً ترك الصلاة وعلى القول المفتى به المعتمد أنه يكفر، ثم رجع إلى الصلاة هل يلزمه وضوء وإلا غسل؟
طالب: بناءً على ما عندنا هنا يلزمه وضوء.
يقول: هذا أسلم إذا صلى فمسلم حكماً بعد كفر، أسلم بعد كفر، فهل يدخل في قوله: وإذا أسلم الكافر فيما يوجب الغسل، أو يدخل في قوله:"والارتداد عن الإسلام"
طالب: في قوله: والارتداد عن الإسلام؛ لأن الأصل فيه الإسلام.
قال كلمة كفرية، حلف باللات والعزى مثلاً ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وهو مسلم ما الذي يلزمه؟
طالب: الوضوء.
ترون المسألة يا إخوان تحتاج إلى شيء من النباهة؛ لأن المؤلف أدخل المسألة في هذا الباب وفي الباب الذي يليه، وإذا حكمنا بكفره؛ لأنه تارك للصلاة ثم بعد ذلك صلى مسلم حكماً، فهل حكمه حكم الكافر الأصلي، أو نفرّق بين الكافر الأصلي فيجب عليه الغسل على ما سيأتي تقريره -إن شاء الله تعالى- وبين الكافر الكفر الطارئ ليس بأصلي مرتد، ثم عاد إلى الإسلام، أو نقول: هذه فرع عن المسألة الأولى أنه هل يشترط لحبوط العمل أن يموت على الكفر أو لا؟ أما إن مات على الكفر فهذا ما هو بمحل بحث، لكن إن عاد إليه على قولِ من قول: إنه يحبط العمل بمجرد الردة فما الذي يلزمه؟
طالب: على قول هؤلاء يكون كالكافر الأصلي يا شيخ.
أنت تفترض أن كافر أصلي ما لزمه غسل في عمره ثم أسلم، نعم؟
طالب: يغتسل للإسلام على قول من أوجبه يا شيخ.
إيه، لكن هذا الذي حكمنا بردته ولو لم يمت على الكفر على القول الثاني.
طالب: إيه، لكن على قول من أحبط عمله يا شيخ.
على قول من أحبط عمله إيش اللي يلزم؟
طالب: يلزمه الاغتسال.
وعلى قول من لم يحبط عمله يلزمه وضوء وإلا ما يلزمه؟