لا بد للمسألة المسألة طردية وعكسية ننتبه لها هنا وهنا، لا تنتقض عندنا هنا ولا في الباب الذي يليه؛ لأنه إذا قلنا: ما حبط عمله لماذا نلزمه بوضوء؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
قائم وضوؤه ما دام ما حبط، ها يا إخوان؟
طالب:. . . . . . . . .
هو قال:"والارتداد عن الإسلام" الارتداد عن الإسلام جعله من نواقض الوضوء، وإسلام الكافر الأصلي جعله من موجبات الغسل، فقلنا: إن الارتداد عن الإسلام إذا لم يمت على الكفر المرجح أنه لا يحبط عمله، ولا يعيد الحج ولا يعيد ما فعله قبل ذلك؛ لأن عمله معلق حبوطه بالموت على الكفر، في شيء؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا الكلام، هذا المرجح.
طالب:. . . . . . . . .
نريد أن يكون الكلام منضبطاً، الآن الردة هذه التي لم يمت عليها ما أبطلت الحج، وهو ركن من أركان الإسلام، فكيف تبطل شرطاً من شروط هذا الركن وهو الوضوء، وإن قلنا: تبطل قلنا: إنه مثل الكافر الأصلي يلزمه غسل ما يكفي وضوء، نحن نبي كلامنا ينضبط يكون مطرد.
طالب:. . . . . . . . .
إيش هو الدليل الثاني؟
طالب:. . . . . . . . .
لا {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [(٢١٧) سورة البقرة] هذا القيد معتبر، اللهم إلا إذا كان تبوا تمشونه على عدم اعتبار القيد، إن كان بتمشيه على عدم اعتبار القيد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، بيلزم الأعمال التي تقضى كلها.
طالب:. . . . . . . . .
أولاً:{مَن يَرْتَدِدْ} [(٢١٧) سورة البقرة] الآية التي فيها القيد هل هو قيد أو وصف مؤثر يقتضي التخصيص؟ فيكون عندنا مرتد مات على كفره ومرتد لم يمت على كفره، نحن نريد أن نقرر هل الموجود هنا في الآيتين هل هو من باب العموم والخصوص أو من باب الإطلاق والتقييد؟ هل هو قيد أو تخصيص؟ يعني تخصيص بالصفة وإلا قيد؟