لا، عقد النكاح حكمه حكم شرعي لا بد أن يحكم به الحاكم.
طالب:. . . . . . . . .
هذا توضأ وخرج إلى المسجد يريد الصلاة فارتد نسأل الله السلامة والعافية، دقائق ثم رجع قال. . . . . . . . . ما زدت على وضوئي، بأي شيء نلزمه بإعادة الوضوء؟ إن كان من أجل الردة فنلزمه بالحج {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [(٦٥) سورة الزمر] خلاص انتهى كل شيء حبط، لماذا الوضوء على وجه الخصوص؟
طالب: محبوط العمل كامل وإلا ثواب العمل يا شيخ؟
كيف؟
طالب: العمل يحبط وإلا الثواب حق العمل نفسه؟
افترض إنه على القول بحبوط العمل نفسه على القول الثاني فإذا أبطلنا الوضوء أبطلنا ما هو أعظم منه كالحج مثلاً، وإذا قلنا: إن القيد معتبر {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [(٢١٧) سورة البقرة] ولم نبطل الحج، لماذا نبطل الوضوء؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هم يختارون أنه ما يبطل، ما يحبط العمل إلا بالموت على الردة، نسأل الله السلامة والعافية.
طالب:. . . . . . . . .
يعني إذا توضأ حال الردة قلنا: وضوء غير صحيح، لكنه توضأ حال إسلامه وضوءً شرعياً معتبراً ما الذي أبطله؟ إن قلنا: أبطلته الردة وهم يختارون أن الردة لا تحبط إلا إذا مات على الكفر.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، نجاسة معنوية، ما يقولون بهذا هم، نجاسة معنوية، فهل نقول: إن هذه النجاسة مضادة للطهارة من هذا الباب؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، انقطاع النية بعد الفراغ من العبادة ما يؤثر حتى لو انتهى من الوضوء، توضأ وضوءً كاملاً، ثم أحس أن في بطنه شيء متهيئ للخروج، فذهب وجلس على الكرسي كرسي قضاء الحاجة، لكن ما خرج شيء وأعاد ولبس سراويله ومشى انتقض وضوؤه وإلا ما انتقض؟ لا ينتقض.