لا، الصيام في أثنائه، لكن لو نوى الإفطار في المغرب لو بعد المغرب قال: أنا والله شاكك بصيامي هذا يجزئ وإلا ما يجزئ يبطل صيامه؟ ما يبطل، بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إلى مثل هذا، يا الله يا إخوان ساعدونا، جزآكم الله خيراً في شيء يا شيخ؟ ها يا عبد الله؟ صالح؟ هاه يا شيخ عبد العزيز؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
انحل الإشكال؟ ما انحل.
طالب:. . . . . . . . .
إيه؛ لأن حتى قوله:"ما أوجب الغسل أوجب الوضوء" لا نحتاج إلى ذكرها هنا؛ لأن موجبات الغسل نحتاج أيضاً أن نذكر في مبطلات الوضوء كل موجبات الغسل، جميع موجبات الغسل الآتية ندخلها، وإلا كيف نذكر هذا ولا نذكر غيره؟
طالب:. . . . . . . . .
هو يبي يقرر هذا، يبي يقرره عندك الباب الذي يليه:"وإذا أسلم الكافر يجب الغسل"
طالب:. . . . . . . . .
ثمامة، ثمامة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو نفسه قال:"وإذا أسلم الكافر" هو يقرر هذا، لو ما يراه قلنا، لكن هو يرى أن الكافر إذا أسلم يلزمه الغسل، وهذا سيأتي بحثه -إن شاء الله تعالى-.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن ما هو بالحدث الذي يريده الصحابي، وإلا قلنا: كل من أحدث، لو ابتدع نقول: أعد وضوءك؟ هذا حدث تسميته حدث بالنص ((من أحدث في أمرنا)) ((ولا يقبل الله صلاة من أحدث)) يعني النص يفسر بعضه بعضه، هل نقول: إن هذا هو ذا، أو نقول: إن الحدث له حقيقتان شرعيتان ما هي بحقيقة واحدة؟ حقيقة في باب وحقيقة في باب آخر، فلا يكون من باب الحدث.
طالب:. . . . . . . . .
طيب، صحيح، هذا يمكن يستدل به، ((الطهور شطر الإيمان)) هم يذكرون هذا، ((الطهور شطر الإيمان)) فإذا ذهب الإيمان بالكلية ما ذهب شطره؟ صح وإلا لا؟ نعم يستدلون بهذا ((الطهور شطر الإيمان)) وهذا في صحيح مسلم، فإذا ذهب الإيمان ذهب شطره الذي هو الطهور، وبهذا تكون المسألة انحلت وإلا ما انحلت؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
وين؟ الغسل سيأتي.
طالب:. . . . . . . . .
أين؟ لا ما عليه غسل على كلامهم ما عليه غسل ما فيه إلا وضوء.