للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

الحديث: ((الطهور شطر الإيمان)) إذا ذهب الإيمان إيش يبقى شطره؟ إذا ذهب الكل يبقى النص ما يبقى شيء، يعني هذا من أوضح ما يستدلون به.

طالب:. . . . . . . . .

الكافر الأصلي سيأتي الكلام فيه -إن شاء الله تعالى-.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، ما له وجه هذا؛ لأننا لو قلنا: إن الحدث اللسان قلنا: الكذب والغيبة كلها توجب الوضوء، لا ما يدخل.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

يكفي، إذا بطل الإيمان بطل شطره، انتهى الإشكال.

طالب:. . . . . . . . .

هو ما وجب عليه في الأصل غسل، على كل حال إسلام الكافر بيأتي الكلام فيه.

"ومس الفرج" والفرج يشمل القبل والدبر، وأيضاً يشمل الذكر والأنثى، ويشمل أيضاً فرج نفسه وفرج غيره، مس الفرج، والمعول عليه في هذا حديث بسرة ((من مس ذكره فليتوضأ)) في بعض الألفاظ: ((فرجه)) وفي بعض الألفاظ: ((من مس ذكره وأنثييه)) وفي بعض الروايات: ((ورفغه)) المقصود أن مس الفرج المعول في كونه ناقضاً على حديث بسرة، وهو أرجح من حديث طلق لما سُئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن مس الذكر قال: ((هو بضعة منك)) يعني قطعة منك، يعني كما لو لمست أي قطعة منك يدك وإلا رجلك وإلا رأسك وإلا أذنك ((إنما هو بضعة منك)) لكن يبقى أنه بضعة مسه مؤثر، وهناك ما سواه من أبعاض أو أجزاء البدن مسه لا يؤثر، يعني هل يستوي مس الذكر ومس اليد؟ لا يستويان، إذاً قوله: ((إنما هو بضعة منك)).