الآن تدرون أن الكلام إذا لم يكن مقصوداً عند جمع من أهل العلم أنه لا يسمى كلام ولا تبطل به صلاة إذا كان غير مقصود؛ لأن الشراح شرّاح الأجرومية في قوله: الكلام المركب المفيد بالوضع، قالوا: الوضع القصد، فالكلام غير المقصود لا يسمى كلام، والقول الآخر أن قوله: بالوضع يعني بالوضع العربي، فعلى هذا الكلام بغير العربية ليس بكلام، فهل كلام النائم يؤاخذ عليه لأنه غير مقصود؟ أو شخص سبق لسانه بيقول كذا فقال يا كذا، يقول: أنت طاهر فقال: أنت طالق يؤاخذ عليه أو لا يؤاخذ عليه؟ لا يؤاخذ عليه؛ لأنه غير مقصود، فهل القصد له أثر في تحقق الفعل أو لا أثر له؟
طالب: ابن عمر كان يتوضأ بعد الغسل.
. . . . . . . . .
يقول: لم نأت على قول المؤلف: والتقاء الختانين؟
التقاء الختانين سيأتي في الباب الذي يليه.
طالب: لعلها مقحمة يا شيخ.
هو اللي يظهر، وهو جاري على قولهم: إن كل ما أوجب غسل أوجب وضوء، لكن إفراد ما يوجب الوضوء فقط.
طالب: النسخة التي مع المغني ليست فيها.
إيه، واللي مع الزركشي؟ التقاء الختانين موجودة؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه موجودة في الزركشي، أذكر أنها موجودة في الزركشي، لكن إفراد ما يوجب الوضوء عما يوجب الغسل لا شك أنه أدق، وإلا لزم أن يجعل البابين باب واحد، كون تشعبنا وصرنا ما. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
هو يريد أن يغسل شيء جزء من بدنه فوقعت يده على الذكر، وهو غير قاصد، فهل الفعل يتحقق من غير قصد أو لا يتحقق؟ وهل المقصود المس باليد أو بأي جزءٍ من البدن؟ ((من مس ذكره فليت وضأ)) مسه بأي جزء؟
طالب: يا شيخ الله تعالى سمى من قتل خطأً سماه قاتل، وهو خطأ من غير قصد.
لكن هذا يلبس الجوارب فمس ذكره برجله يلزمه وإلا ما يلزمه؟ إذا قلنا: إن المس يحمل على عمومه قلنا: إنه ينقض بأي جزء من البدن، إذا لم نقل: إن المس المراد به باليد بالكف دون سائر اليد كما يقرر أهل العلم بباطنها دون ظاهرها صار نوع خاص من المس، فيخرج ظهر الكف، يخرج الذراع وإن كان من اليد، ويخرج ما فوق ذلك، يخرج ما كان بغير اليد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
والأفعال؟
طالب:. . . . . . . . .
من ترك ناسي أو من فعل ناسي؟