للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب: الغسل من الجنابة]

هل هذا الغسل خاص بالجنابة أو المقصود به الغسل الواجب سواء كان من جنابة أو من حيض؟ وهل تختلف صفة الغسل بالنسبة للجنابة والحيض أو الغسل واحد؟ لأنه أدخل بعض أحكام غسل الحيض كنقض الشعر مثلاً، والتنصيص عليه يدل على أنه مراد، على أن غسل الحيض مراد، وهو داخلٌ في هذا الباب، وصفته كصفة غسل الجنابة، ولا فرق عنده إلا في نقض الشعر، لو قال: باب صفة الغسل، ويندرج فيه الجنابة والحيض لكان أشمل، يدل على أن هناك باباً لغسل الحيض، الحيض سيأتي ذكره -إن شاء الله تعالى-، لكن هل غسله يختلف عن غسل الجنابة ليحتاج إلى أن يفرد أو الغسل واحد من الجنابة والحيض؟ نعم، الفرق بينهما أن مدة الحيض تطول، فيحتاج فيه إلى مزيد من العناية، ومدة الجنابة لا تطول غالباً، فهي أخف من الحيض، ولذا جاء التفريق بين الشعر، في آخر الفصل قال: "وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه من الجنابة إذا روَّت أصوله" دل على أن هناك فرقاً بين غسل الحيض وغسل الجنابة من هذه الحيثية، وإلا فالأصل أن الغسل الكامل في البابين واحد، والغسل المجزئ في البابين واحد.

[باب: الغسل من الجنابة]

(من) هذه سببية، يعني بسبب جنابة، الناشئ بسبب الجنابة، قال -رحمه الله-: "وإذا أجنب الرجل" وهذا موجود في بعض النسخ دون بعض، هذه اللفظة الرجل موجودة في بعض النسخ دون بعض؛ لأن الحكم في الرجل والمرأة واحد، إلا ما يتعلق بشعر المرأة المظفور على ما سيأتي.