للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإذا أجنب الرجل" والمرأة في حكمه "غسل ما به من أذى، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاثاً" بدأ ببيان الغسل الكامل، وقبل ذلك ينوي، فلا غسل إلا بنية؛ لأنه من ضمن الأعمال التي تشترط لها النية، ينوي ثم بعد ذلك يسمي على خلاف في التسمية السابق في الوضوء، ولا يثبت فيها شيء، نعم يتجه القول على ما تقدم بالوضوء أكثر، التسمية مع الوضوء أكثر منها مع الغسل؛ لأن النص في الضوء ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) ومنهم من يقول: الحكم واحد، والغسل وضوء وزيادة، ينوي ثم يسمي، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، بأن يغسل يديه ثلاثاً قبل ذلك يغسل ما به من أذى من أثر الجنابة، ومن ذلك إن احتاج إليه في مسألة الاستنجاء والاستجمار، يغسل ما به من أذى سواء كان نجساً أو طاهراً، بأن كان من أثر الحدث أو من أثر الجنابة، إذا الحدث من بول أو غائط يغسل على ما تقدم من الخلاف في هذه المسألة من صحة الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء والاستجمار أو عدم صحته، وتقدمت هذه المسألة والذي ظهر لنا في ذلك الموضع أنه لا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم.

"غسل ما به من أذى" أماط به من أذى سواءً كان طاهراً أو نجساً "وتوضأ وضوءه للصلاة" هذا إذا كان الأذى على الفرج أو في الفرج لا بد من إزالته، أما إذا كان الأذى وهو يشمل النجاسة على غير المخرجين، بأن كانت على يده أو على رجله فله أن يتوضأ ويغتسل إذا لم تمنع هذه النجاسة من وصول الماء إلى البشرة، فإن منعت فإنه حينئذٍ لا يصح الوضوء، ولا يصح الغسل حتى تزال.