للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب: تراجع يا شيخ.

على كل حال ننتقل إلى ما بعده.

فصلٌ: فيما يوجب الغسل، يقول: كل من لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعداً، أما بعض آية فإنه لا يحرم عليه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كتب إلى هرقل خطابه وفيه بعض آية، فأما بعض آية فعلى روايتين، ولا يحرم عليه العبور في المسجد، لا يحرم عليه العبور، وإنما يحرم عليه اللبث {وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} [(٤٣) سورة النساء] ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ، يعني إذا خفف الجنابة بالوضوء، جاز له اللبث، وجاز له الأكل، وجاز له النوم إذا خفف الجنابة، ويجب الغسل بتغييب الحشفة بفرجه قبلاً كان أو دبراً من كل حيوان ناطق، أو بهيمة حياً كان أو ميتاً؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا قعد بين شعبها الأربع، ومس الختان فقد وجب الغسل)) متفقٌ عليه، ويجب بإنزال المني بشهوة فإن خرج لغير شهوة نحو أن يخرج لمرضٍ أو بردٍ لم يجب الغسل، فإن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين: فإن خرج بعد الغسل فهو ككيفية المني يخرج بعد الغسل، وفيه ثلاث روايات، إن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين: الرواية الأولى: أنه لا يجب عليه الغسل؛ لأن الغسل إنما يجب بالشهوة واللذة، هذا من المستيقظ، أما النائم فلا يجب إلا بخروجه ((نعم، إذا رأت الماء)) ومجرد انتقاله من مكانه لا يجب به غسل، الرواية الثانية: أن الانتقال من مكانه وفي طريقه إلى الخروج إذا أمسكه فإنه يجب لغلبة الظن أنه سوف يخرج، لكن إن اغتسل قبل أن يخرج ثم خرج يلزمه إعادة الغسل وإلا فلا؟ لا يلزمه، فإن خرج بعد الغسل فهو ككيفية المني يخرج بعد الغسل، وفيه ثلاث روايات: إحداها: يجب الغسل، والثانية: لا يجب، والثالثة: إن ظهر قبل البول وجب الغسل وإن ظهر بعده لم يجب، يجب الغسل يعني مطلقاً لأنه علق الغسل بخروج المني وقد خرج، والثانية: لا يجب؛ لأنه اغتسل منه ولا يجب بخروجه غسلان، الثالثة: إن ظهر قبل البول دل على أنه بسبب الشهوة السابقة والانتقال السابقة وجب الغسل، وإن ظهر بعده لم يجب؛ لأنه لو كان بسبب التحرك السابق والشهوة السابقة لما سبقه البول.