للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكن إحنا نفترض أن الشد لا يمنع من وصول الماء كالخاتم، يحرك ولو كان مطاط يمكن يسحب إلى أعلى الذراع، ثم يغسل ما تحته ثم يعاد إلى مكانه، إذا أمكن هذا فالأصل الغسل، طيب هذان الشرطان وكان طاهراً ولم يعد بها موضع الكسر، مسح عليها كلما أحدث إلى أن يحلها، وأن يكون قد شدها على طهارة، وأن لا تتجاوز فيها موضع الكسر زيادة على الحاجة، شدها على طهارة معروف أنه محل خلاف بين العلماء؛ لأنه قد يكون الكسر أو الجرح مفاجئ، فإذا ألزمناه بغسله إنما هو في الأصل لدفع الضرر، ولذا القول المرجح في هذه المسألة عدم اشتراطه عند المشقة، لكن إذا كان يمكن فالخروج من الخلاف مطلوب، لما أراد أن يشدها ذهب إلى المستشفى انكسرت يده وأراد أن يشدها قال: أتوضأ الآن الماء عندي أغسلها وبعدين أربط عليها، بلا شك أن الخروج من الخلاف أبرأ للذمة، الشرط الثاني: أن لا يتجاوز بها موضع الكسر زيادة على الحاجة، يعني لو قدرنا أن الكسر يحتاج أو قدره ثلاثة سانتي مثلاً؛ لأنه متعرج مثلاً، يحتاج إلى ثلاثة سانتي، ونحتاج إلى اثنين سانتي قبله وبعده، هذه الأربعة سانتي هذه حاجة أو ليست بحاجة، هي لا شك أنها حاجة مما يتطلبه الشد، لكن من أهل العلم من يرى أن الحاجة بقدر الكسر، وما زاد على ذلك يأخذ حكم آخر، يعني يمسح من أجل الحاجة ويتمم للقدر الزائد، وهنا يكون قد جمع بين ثلاثة أمور في وضوء واحد، يغسل ما يمكن غسله، ويمسح على الجبيرة، ويتيمم للقدر الزائد، إن أختل الشرطان الأول والثاني، إذا أختل الشرطان لم يكن طاهراً وتعدى بها موضع الحاجة يقول العلماء: عليه أن ينزعها، فإن خاف من نزعها فإن كان الخلل في الشرطين معاً أو في الشرط الأول فإنه يتيمم ولا يمسح عليها، لماذا لا يمسح؟ لأنه لم يدخلها على طهارة كالخف، وبقي من مواضع الوضوء ما لم يغسل ولم يمسح، فالبدل هو التيمم، يعني إن أختل الشرطان معاً أو الشرط الأول بمعنى أنه لم يشدها على طهارة فإنه حينئذٍ يتيمم، ولا يمسح عليها، إذا أختل الشرط الثاني إذا تجاوز بها موضع الحاجة قالوا: فإنه يمسح عليها ويتيمم، لكن ما المقصود بالزيادة هذه على موضع الحاجة؟ هل معنى هذا أنه يحتاج إلى خمسة سانتي لشدها مع ما تتطلبه