للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فجبر كل اليد مع أنه لا يحتاج إليها؟ هذا لا يجوز له أن يصنع شيئاً حتى يزيل هذا الزائد ويغسله؛ لأنه فرضه الغسل، ولا حاجة إلى مسحه ولا حاجة إلى التيمم مع إمكان الاستغناء عنه، المقصود أنهم يقولون: إذا تعدى موضع الحاجة، يعني تعدى موضع الجرح بدقة فإنه يمسح عليها ويتيمم للقدر الزائد، فهذا جمع بين الأمور كلها، الثلاثة.

عرفنا الفرق بين الشرطين؟ إذا أختل الشرط الأول يتيمم ولا يمسح؛ لأنه أدخل أو لبس الممسوح على غير طهارة كالخف، فلا يجوز له أن يمسح، وليس له حينئذٍ إلا البدل وهو التيمم، لكن أيهما أولى المسح أو التيمم؟ لماذا؟ لأنه طهارة أصلية، والتيمم طهارة بدل، يعني له جنس في الطهارة الأصلية، يعني مسح الرأس طهارة أصلية، وهذا سيأتي في المسح على الخفين -إن شاء الله تعالى-، حينما نظروا مسح الخف بمسح الرأس، وقالوا: إنه إذا نزع الخف لم تبطل الطهارة، كما لو مسح على شعر رأسه وحلقه، يأتي هذا ويأتي ما فيه أيضاً من انتقاد -إن شاء الله تعالى-، نعم؟

الطالب:. . . . . . . . .

وش فيه؟

الطالب:. . . . . . . . .

على كل حال الشد تكلم فيه، في كلام طويل لأهل العلم، حديث علي: "انكسرت إحدى زندي" على ما فيه من كلام.

الطالب:. . . . . . . . .

وش فيه حديث علي؟ تحفظه؟ "انكسرت إحدى زندي" نعم؟ إيش باقيه؟ نعم؟

الطالب:. . . . . . . . .

مسح فقط.