للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليكون لبس اليمنى كاليسرى بعد كمال الطهارة، هذا الذي دعا من يقول: إن هذا مجرد عبث، هذا الذي دعا من يقول: إن هذا مجرد عبث، يعني مجرد نزع الخف ولبسه وش صار؟ ما صار شيء، لكن فيه امتثال للخبر، يعني هناك أمور قد لا ندركها، هذه أمور تعبدية الشرط في المسح على الخف أن تدخل بعد كمال الطهارة، واليمنى ما أدخلت بعد كمال الطهارة، قبل كمال الطهارة أدخلت، فعلى هذا لأن الإدخال نفسه ملحوظ، ((دعهما فإني أدخلتهما)) فإذا نزعناها من القدم اليمنى ثم لبسناها صح أننا أدخلناها بعد كمال الطهارة، يعني كوننا ندرك العلة ما ندرك هذا شيء ثاني، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ على كلام المؤلف وهو المتجه، يقول: "ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة" وهو الذي يفيده حديث المغيرة: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) إذا لبس اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى هل يصح أنهما أدخلهما طاهرتين أو طاهرة واحدة؟ طاهرة واحدة، ما يكون طاهرتين، اللهم إلا إذا قلنا بالتجزئة، وقلنا: مقابلة التثنية بالتثنية تقتضي الإفراد كالجمع، واضح وإلا ما هو بواضح؟ إذا قلنا: مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، ركب القوم دوابهم يعني كل واحد ركب دابته، كان الرجال والنساء في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- يتوضئون جميعاً، يعني كل واحد مع زوجته، جميعاً يعني كل واحد وزوجته، الجمع مع الجمع يقتضي القسمة أفراد، هل نقول: إن المثنى مع المثنى يقتضي القسمة أفراد أو لا؟ نحن نعلم أن عند من يقول: إن أقل الجمع اثنين ما فيه إشكال، لكن الكلام ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) هل هو حال من الخفين أو حال من القدمين؟ حال من القدمين بلا إشكال، إذاً لا بد من طهارة القدمين، افترض أن شخصاً خالف يعني قبل اللبس نقول: لا تلبس، هذا شخص غسل اليمنى فأدخلها في الخف، ثم غسل اليسرى فأدخلها في الخف، قلنا: أخطأت، كيف أصحح؟ نقول له: انزع الخف اليمنى من القدم اليمنى ثم ألبسها فقط، يقول: يا أخي هذا عبث، بس أفسخ وألبس ليش؟ والذي يقول: بأنه لا يلزمه أن ينزع يقول: هذا مجرد عبث، لكن هل لنا أن نبحث في مثل هذه الأمور والشرط واضح من النص؟ ما قالوا: تجزئه ولا غيره، قالوا: إن مجرد خلعه عبث، وإلا هم يلزمون