للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبل ذلك، نقول له: النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) ما جزّأت، على كل حال ظاهر النص يقتضي وجوب إدخال الخفين حال كون القدمين معاً طاهرتين، هذا ظاهر من النص، لكن إذا فعل خالف مثلاً هل نقول له: مثلاً اخلع لتلبس على كمال الطهارة؟ أو نقول: أنت فعلت وهذا عملك ما له أثر في مسألة المسح؟ نعم؟

الطالب:. . . . . . . . .

لا، لا يرتفع الحدث إلا بآخر عضو يغسل.

الطالب:. . . . . . . . .

لكن طاهرتين، ما قال: على طهارة؛ لنقول: الطهارة الكاملة، طاهرتين لما قسم الطهارة على العضوين عرفنا أن المراد بالطهارة هنا الغسل فقط بغض النظر عن ارتفاع الحدث.

الطالب:. . . . . . . . .

طاهرتين؟ هو عليه حدثين؟ لأن التثنية دلالتها أدق من دلالة الجمع والمفرد، دلالتها قطعية على مقابلها، يعني الجمع والمفرد يحتمل أمور، ولذلك لما خلقت بيدي من أقوى نصوص إثبات اليد لله -جل وعلا-؛ لأن التثنية ما تحتمل، فهنا لو كان المراد الطهارة التي هي رفع الحدث ما جاء بتثنية، طاهرتين يعني القدمين، ولا يريد بذلك رفع الحدث؛ لأن رفع الحدث يرتفع بالكل، ما قال: فإني أدخلتهما على طهارة، عرفت الفرق؟

الطالب:. . . . . . . . .

إيه هنا يريد بذلك الغسل، على كل حال مما قيل في المسألة مما يستدل به في المذهب ما ذكره الشيخ صالح، أن الحدث ما أرتفع، ولذلك لو يبقى جزء من القدم اليسرى ما يستبيح به شيء؛ لأنه ما يرتفع به الحدث، وهو كامل الطهارة، يعني بجميع الأعضاء التي أمر الله بغسلها.

مسألة العبث وما العبث يعني كوننا ندرك الحكم أو ما ندرك ما يلزم، إنما ليتم الامتثال وهو إدخال الخفين القدمين حال كون القدمين طاهرتين لا يتم إلا بخلع الخف اليمنى ثم لبسها، ندرك أو ما ندرك هذا ليس علينا علينا الامتثال.

الطالب:. . . . . . . . .

يعني بعد مسح ما هو قبل المسح، يعني لو كملت الطهارة ثم لبس الخفين ثم خلعهما قبل نقض الوضوء، يعني على طهارته الأولى، ما فيه إشكال أبداً، لكن الإشكال فيما لو لبس الخفين بعد كمال الطهارة، ثم أحدث، ثم مسح، ثم خلع.

الطالب:. . . . . . . . .