"ثم أحدث مسح عليهما يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر" وجاء بهذا الخبر، حديث علي وغيره "فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء" لبس الخف بعد كمال الطهارة لصلاة العصر، ثم صلى المغرب والعشاء بالمسح ثم خلع، بعض الناس يتضايق من النوم بالخفين أو الجوربين، ويخلعهما للنوم، وبعد صلاة العشاء طاهر ما أحدث، فأراد أن يصلي ما كتب له قبل أن ينام، بعد أن خلعهما، على كلامه "فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء" وشيخ الإسلام ومن يقول بقوله يقول: لا إعادة عليه؛ لأن الخلع ليس من نواقض الوضوء، وهو يشبه بهذا المسح على الرأس ثم حلق الشعر، ونقول: أولاً: ليس هذا من نواقض الوضوء، ليس بناقض، لكن الطهارة كاملة أو ناقصة؟ إذا أراد أن يصلي بالوضوء وضوء العشاء الذي مسح به ثم خلع هذه القدم التي يصلي بها مطلوب شرعاً إما الغسل وإما المسح، ولا واحدة منهما، لا قدم مغسولة ولا خف ممسوحة، فكيف يصلي بقدم لا ممسوحة ولا مغسولة؟