شيخ الإسلام -رحمه الله- هنا يقول: فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء، مسح واستمر على طهارته ثم خلع، الخلع هذا لا يذكر في نواقض الوضوء، ونظره شيخ الإسلام بمسح الرأس ثم حلق الشعر، لكن وإن لم يذكر في نواقض الوضوء إلا أنه إذا صلى بهذه القدم المكشوفة التي لم يغسلها، ولا يسوغ له مسحها، وليس عليها ما يمسح فكأنه توضأ وضوءاً لم يغسل فيه قدميه، الذين لا يقولون بالموالاة يقولون: يكفيه إذا خلع الخفين يغسل قدميه فقط؛ لأنه الموالاة ليست بلازمة، والذين يشترطون الموالاة لا يكفي أن يغسل قدميه؛ لأن الموالاة غير موجودة، أولاً: القياس قياس القدم الممسوحة على خفها على الرأس بشعره ثم حلق الشعر قياس مع الفارق، لماذا؟ لأن مسح الرأس طهارة أصلية، طهارة أصل، ومسح الخف فرع، وليست بأصل، وفرق بين الأصل وبين الفرع، الأصل فيه من القوة ما يجعله يحتمل مثل هذا، وأما بالنسبة للفرع فليس فيه من القوة ما يحتمل مثل هذا، كما فرق الحنفية بين النية في الوضوء، والنية في التيمم، قالوا: إن الوضوء طهارة أصل لا يحتاج إلى نية، فيه قوة، وطهارة التيمم فرع، طهارة فرع فليس فيه من القوة ما يقويه لينهض أن يكون شرعياً دون نية، شيخ الإسلام أيضاً في كلامه الماضي في الدرس السابق، فيه ما يدل على تفريقه بين الأصل والفرع، في كلامه ما يجعله يفرق بين الفرع والأصل، يقول: وإذا حل الجبيرة فهل تنتقض طهارته كالخف على من يقول بالنقض أو لا تنقض؟ كحلق الرأس الذي ينبغي أن لا تنتقض الطهارة بناء على أنها طهارة أصل، لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها، المسح على الخف هل يكون مثل الجبيرة، يعني مقتضى قوله بناء على أنها طهارة أصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها إذاً المسح على الخف فرع لماذا؟ لعدم وجوبها في الطهارتين عكس ما قال، وتوقيتها، فيفرق بين الخف وبين الجبيرة؛ لأن الجبيرة أصل والخف فرع، فما دام يفرق بهذا فليفرق بين الخف والرأس من باب أولى، هذا ظاهر من كلامه.