للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على كل حال يقول المؤلف: "فمن أطبق بها الدم" هذه هي المستحاضة، والاستحاضة: نزول الدم الذي يختلف عن دم الحيض، كما يقول أهل العلم: إنه دم ينزل من عرق في أدنى الرحم "فمن أطبق بها الدم" استمر معها، واستحيض سبع في عهده -عليه الصلاة والسلام- من النسوة، وبنات جحش مبتليات بالاستحاضة "فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن، وإدباره بأنه رقيق أحمر تركت الصلاة في إقباله، فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت" الآن المستحاضة التي ينزل عليها الدهر الشهر كامل والشهرين والثلاثة، وقد تستحاض السنين، هذه كيف تصلي؟ وكيف تصوم؟ لأن المستحاضة إما أن تكون معتادة أو لا عادة لها، أو تكون مميزة أو لا تمييز عندها، فهنا عادة وهنا تمييز، وجاء من الأحاديث ما يدل على العمل بالعادة، وجاء ما يدل على العمل بالتمييز ((فإذا أقبلت أيام أقرائك فدعي الصلاة)) عادة ووصف دم الحيض وقال: ((إنه دم أسود يعرف)) أو يعرف، وهذا يدل على التمييز، فمن كان لها عادة ولها تمييز فبأيهما تعمل؟ وأيهما تقدم؟ على كلام المؤلف -رحمه الله تعالى- تقدم التمييز، نعم، يقول: "فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن، وتعلم إدباره بأنه رقيق" يعني يختلف الدم، يأتيها أيام أحمر صافي، وأحياناً أسود، ثم ينتهي الأسود، ثم يكون بعد ذلك أحمر، ويستمر إلى أن يأتي الوقت الذي صار به أسود، وقد يتقدم أو يتأخر، إذا اتفقت العادة مع التمييز، هذا ما فيه إشكال، ولا خلاف في أنها تجلس عادتها المتميزة، يعني إذا كانت عادتها في اليوم السابع إلى منتصف الشهر، ولون دمها في حال صحتها أسود ثخين منتن، ثم في اليوم السابع استحيضت تتابع عليها الدم وأطبق عليها، ففي السابع من كل شهر يأتيها هذا اللون بهذا الوصف، وينتهي في الخامس عشر، هل يحصل في مثل هذه خلاف؟ لا، لا يحصل في مثل هذه خلاف، يعني إذا اتفقت العادة والتمييز، لكن إذا اختلفت العادة مع التمييز، عادتها من سبعة إلى خمسة عشر، وهي تميز دمها، وتعرف لون دم عادتها، فجاءها في اليوم الأول من الشهر دم أسود ثخين منتن، انتهى في اليوم السابع، وهي في العادة تأتي عادتها من اليوم