للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السابع إلى الخامس عشر، الآن اختلفت العادة مع التمييز، فأيهما تقدم؟ على كلام المؤلف تقدم التمييز، يقول: "فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن وإدباره بأنه رقيق أحمر تركت الصلاة بإقباله فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت" هل تعرض المؤلف لمعارضة العادة وموافقة العادة هنا؟ ما تعرض له، لكن ظاهر كلامه أن التمييز هو المقدم في حال التعارض، أما في حال التوافق فلا إشكال، فعلى كلام المؤلف أول ما تبدأ به المستحاضة التمييز، فإذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة جلست دم الحيض، ثم إذا انتهى الدم الذي تحكم عليه بأنه حيض بصفاته فإنها تغتسل غسل الحيض، يقول: تركت الصلاة في إقباله، يعني المدة التي يكون فيها الدم المتميز، دمها المتميز المعتاد تترك الصلاة في إقباله، وتترك أيضاً الصوم، وتترك الطواف، وتترك قراءة القرآن عند من يقول به، على ما تقدم تقريره، المقصود أنها تترك ما منعت منه في وقت إقباله، فإذا أدبر وتغير اللون من لون العادة إلى غيره فإنها حينئذٍ تغتسل غسل الحيض، كأنها من الطاهرات، يعني ما تختلف عن الطاهرات بشيء "اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت" توضأت لكل صلاة كمن حدثه دائم، كمن به سلسل بول، أو جرح مستمر فتتوضأ لكل صلاة وصلت، وجاء الأمر بالوضوء ((توضئي لكل صلاة)) وأما بالنسبة للاغتسال لكل صلاة فإنما فعلته من تلقاء نفسها من غير أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- فكانت تغتسل لكل صلاة، يعني من غير أمره -عليه الصلاة والسلام-، وهذا يدل على أن مثل هذا مستحب، لكن ليس بلازم، وجاء التوجيه النبوي بأنه إذا كان يشق عليها الوضوء لكل صلاة، أو الغسل استحباباً لكل صلاة وأخرت الصلاة الأولى وقدمت الصلاة الثانية على جهة الجمع الصوري فإنه يكون حينئذٍ أفضل من كونها تجمع جمعاً حقيقياً، أو تتيمم عند المشقة "فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت" توضأت لكل صلاة هل هذا يدل على أن وضوءها رافع أو مبيح؟ نعم؟

الطالب:. . . . . . . . .