للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب: قال -رحمه الله تعالى-: هذا من القسم الرابع من أقسام المستحاضة وهي من لا عادة لها ولا تمييز، وهذا القسم نوعان، أحدهما: الناسية ....

يعني القسم الأول لها عادة وتمييز، الثاني: تمييز فقط، الثالث: عادة فقط، الرابع: لا عادة ولا تمييز، قد يكون هذا القسم أيضاً ينقسم إلى قسمين، قسم لا عادة لها أصلاً، وقسم لها عادة ثم نسيتها، نعم.

طالب: وهذا القسم نوعان، أحدهما: الناسية ولها ثلاثة أحوال، أحدها: أن تكون ناسية لوقتها وعددها، وهذا يسميها الفقهاء المتحيرة، والثانية: أن تنسى عددها وتذكر وقتها، والثالثة: أن تذكر عددها وتنسى وقتها، فالناسية لهما هي التي ذكر الخرقي حكمها، وأنها تجلس في كل شهر ...

الوقت والعدد، يعني هل هي من أول الشهر، أو من أثنائه أو من آخره؟ وهل هي ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة أو أكثر؟

طالب: فالناسية لهما هي التي ذكر الخرقي حكمها، وأنها تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة، يكون ذلك حيضها ثم تغتسل، وهي في ما بعد ذلك مستحاضة تصوم وتصلي وتطوف، وعن أحمد أنها تجلس أقل الحيض، ثم إن كانت تعرف شهرها وهو مخالف للشهر المعروف جلست ذلك من شهرها، وإن لم تعرف شهرها جلست من الشهر المعروف لأنه الغالب، وقال الشافعي في الناسية لهما ....

في فرق بين شهرها والشهر المعروف؟

طالب: لا يلزم من شهرها أن يبتدئ بالشهر المعروف.

نعم، الذي يشتمل على حيض وطهر، سواء كان شهر هلالي أو أكثر أو أقل.

طالب: قال الشافعي في الناسية لهما: لا حيض لها بيقين، وجميع زمنها مشكوك فيه تغتسل لكل صلاة وتصلي وتصوم، ولا يأيتها زوجها، وله قول آخر ...

يعني لا تجلس، تتوضأ لكل صلاة وتصلي الدهر كله؛ لأن زمن الحيض مشكوك فيه، ولا يأتيها زوجها الدهر كله، هذا لا شك أنه عنت ومشقة شديدة، نعم.

طالب: وله قول آخر أنها تجلس اليقين.

وما دامت تصلي فالصلاة أعظم، كما في صحيح البخاري نقلاً عن ابن عباس، إذا كانت تصلي فالصلاة أعظم، يعني يأتيها زوجها، نعم؟