للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب: وله قول آخر أنها تجلس اليقين، وقال بعض أصحابه: الأول أصح؛ لأن هذه لها أيام معروفة، ولا يمكن ردها إلى غيرها، فجميع زمانها مشكوك فيه، وقد روت عائشة أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمرها أن تغتسل، وكانت تغتسل لكل صلاة، متفق عليه، ولنا ما روت حمنة بنت جحش قالت: كنت استحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم –أستفتيه، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول إني استحاض حيضة كبيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة، قال: ((أنعتُ لك الكرسف، فإنه يذهب الدم)) ...

الكرسف هو القطن، نعم.

طالب: "قلت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجاً، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((سآمرك أمرين، أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم)) فقال لها: ((إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي)) ...

نعم تحيضي ستة أيام أو سبعة، وهو معول المؤلف في التحديد، المؤلف عول على هذا الخبر في التحديد، وهل هو قاعدة مطردة للنساء اللواتي بصفتها؟ أو أنه قضية عين خاصة بهذه المرأة؟ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- يعرف أن عادتها؛ لأن أختها تحته -عليه الصلاة والسلام-، يعرف أن عادة هذه الأسرة ستة أيام أو سبعة أيام، نعم.

طالب: ((فإذا رأيتِ أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعاً وعشرين ليلة، أو ثلاثاً وعشرين ليلة)) وذلك على الخيار يا شيخ؟

نعم، (أو) الأصل فيها التخيير، لكن هل مرد التخيير في هذا إلى التشهي أو لما يتبع غلبة الظن؟ كأن النبي -عليه الصلاة والسلام- عرف أن هذه الأسرة منها من يحيض ست أو سبع، ولا يعرف الغالب هل هو الست أو السبع، فأرجأ ذلك إلى أمرها، يعني كما قال -عليه الصلاة والسلام- في حديث أم عطية: ((اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً إن رأيتن)) يعني ردهن إلى المصلحة لا إلى التشهي، فمثل هذا يرد إلى المصلحة لا إلى التشهي، ما هي مخيرة يقول: صومي يوم أو لا تصومين، أو صلي يوم أو لا تصلين، الأحكام لا ترد إلى مثل هذا، نعم.