للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تثبت العادة بالتكرار ثلاث مرات، هذا المعروف في المذهب، وهو قول كثير من أهل العلم أنها لا تثبت عادة، ولا تكون معتادة حتى يتكرر حيضها ثلاثاً، ومن أهل العلم من يرى أنها لا تتقيد بمرة ولا مرتين ولا ثلاث، ولا حد لأقله ولا لأكثر، وإنما إذا رأت الدم تجلس، ولو جلست في الأولى خمسة أيام، وفي الثانية ستة أيام، وفي الثالثة أربعة أيام، وعندهم على المذهب أنها تجلس إذا اضطربت، الشهر الأول ثلاثة أيام، والثاني خمسة، والثالث أربعة، تجلس ما تكرر، تكون عادتها ما تكرر وهو الثلاث، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، ما تكرر إلا الثلاث، الأربعة ما تكررت، ما جاءت في أول شهر.

يقول: "وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مراراً لفرض، وإن استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر ستاً أو سبعاً؛ لأن الغالب من النساء هكذا يحضن" وهذا كمن كانت معتادة ثم نسيت عادتها على ما تقدم، وفي قوله: "وإن كانت لها أيام أنسيتها فإنها تقعد ستاً أو سبعاً في كل شهر" لأن هذا هو الذي عليه غالب النساء، وأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- المستحاضة بهذا أنها تجلس ستاً أو سبعاً ثم تغتسل، وإن استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر ستاً أو سبعاً؛ لأن الغالب من النساء هكذا يحضن ستة أيام أو سبعاً.

قوله: ولم يتميز، دل على تقديم التمييز على عادة غالب النساء، يعني لا ترد إلى الستة أو السبعة التي هي عادة غالب النساء إلا إذا كانت غير مميزة، يعني دمها لا يتغير على ما تقدم، وأنه قدم التمييز على عادتها، وعلى عادة غيرها، ويستوي في هذا المعتادة والمبتدئة؛ لأنه كرر هذا في الموضعين؛ لأنه قال: "فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن، وإدباره بأنه رقيق أحمر تركت الصلاة في إقباله، فإذا أدبر اغتسلت" يعني تعمل بالتمييز، وكذلك قال في المبتدئة: "وإن استمر بها الدم ولم يتميز" فدل على أنه إذا تميز بأن كان بعضه أسود وبعضه أحمر تجلس الأسود فقط، الثخين المنتن، ولم يتميز قعدت في كل شهر ستاً أو سبعاً، فإذا لم يكن هناك تمييز لها فإنها تتحيض غالب عادة النساء ست أو سبع.