لا، هو ما في أقوى من الاستمساك بالصفرة والكدرة، ما دامت في زمن العادة حيض، إذاً الدم في زمن العادة من باب أولى أن يكون حيضاً ولو كان أحمر.
طالب: نقرأ كلام ابن قدامه حول هذه النقطة يا شيخ؟
إيه، اقرأ.
سم.
طالب: العمل برأي أهل الخبر ....
والله هم يردونه إلى المشايخ، الأطباء يردونه إلى المشايخ، يعطونك اللي عندهم ويقولون: عاد الحكم عند أهل العلم، نعم؟
طالب: التحديد .... ببدء. . . . . . . . .
لا، المرأة مميز تعرف دمها العادي.
طالب:. . . . . . . . .
هين، إذا لم تكن مميزة ما في إشكال، الكلام إذا اختلف التمييز مع أيام الأقراء، أيام العادة، نعم.
طالب: يقول -رحمه الله-:
فصل: القسم الثالث من أقسام المستحاضة: من لها عادة وتمييز وهي من كانت لها عادة فاستحيضت، ودمها متميز بعضه أسود وبعضه أحمر، فإن كان الأسود في زمن العادة فقد اتفقت العادة والتمييز في الدلالة، فيعمل بهما.
هذا ما فيه إشكال.
وإن كان أكثر من العادة أو أقل ويصلح أن يكون حيضاً ففيه روايتان، إحداهما: يقدم التمييز فيعمل به، وتدع العادة، وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله: فكانت ممن تميز تركت الصلاة في إقباله ولم يفرق بين معتادة وغيرها.
واشترط في ردها إلى العادة أن لا يكون دمها منفصلاً، وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ لأن صفة الدم أمارة قائمة به، والعادة زمان منقض؛ ولأنه خارج يوجب الغسل، فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني.
وظاهر كلام أحمد اعتبار العادة، وهو قول أكثر الأصحاب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رد أم حبيبة، والمرأة التي استفتت لها أم سلمة إلى العادة، ولم يفرق ولم يستفصل بين كونها مميزة أو غيرها، وحديث فاطمة قد روي فيه ردها إلى العادة، وفي لفظ آخر: ردها إلى التمييز، فتعارضت روايتان، وبقيت الأحاديث الباقية خالية عن معارض فيجب العمل بها.
على أن حديث فاطمة قضية في عين، وحكاية حال، يحتمل أنها أخبرته أنها لا عادة لها، أو علم ذلك من غيرها، أو قرينة حالها، وحديث عدي بن ثابت عام في كل مستحاضة، فيكون أولى؛ ولأن العادة أقوى؛ لكونها لا تبطل دلالتها، واللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته، فما لا تبطل دلالته أقوى وأولى.