للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا، هو المسألة يعني متكافئة، يعني الترجيح فيها فيه تكافؤ باعتبار أن النصين صحيحان، وكل منهما يرد إلى شيء، فإذا كانت مميزة غير معتادة هذا ما فيها إشكال تعمل بالتمييز، إذا كانت معتادة ولا تمييز في دمها، ولا يختلف هذه أيضاً لا إشكال فيها، الإشكال إذا تعارضت العادة مع التمييز، هنا يقع الإشكال، فهل تقدم العادة أو يقدم التمييز؟ عرفنا أن المذهب عند الحنابلة تقديم المعروف عندهم تقديم العادة، والشافعية يقولون بتقديم التمييز، وفي المذهبين أيضاً ما يوافق المذهب الآخر؛ لأن تقديم التمييز رواية عند الحنابلة، وتقديم العادة قول عند الشافعية، يعني المسألة ما هي محسومة من كل وجه في المذهبين، لا، فخلاصة المسألة أنه إذا اختلفت العادة مع التمييز وضربنا مثل أنها معتادة سبعة أيام من كل شهر مطرد لمدة عشر سنين ثابت لا يتقدم ولا يتأخر، ثم استحيضت، أطبق عليها الدم، فجاءها الدم الأسود الذي كان يأتيها قبل ذلك بنفس المواصفات خمسة أيام نقص يومين فما الذي يقدم؟ عرفنا الكلام في هذه المسألة، ومن يرجح العادة، وهو المعمول به، والمقدم عند الحنابلة يقول مثلما قال الأخ، مثلما أشار إليه الأخ، أن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، فكيف بالدم الأحمر وهو في زمن العادة ألا يكون حيضاً من باب أولى؟ نعم؟

يكون عادة من باب أولى، نعم؟ لكن الذي يقول بهذا يقول: ما الفرق بين اليوم السادس الذي اعتبرناه حيض واليوم السابع والثامن؟ لا بد من حد ينتهي إليه الأمر، لكن ردها إلى عادتها ثبت بنص صحيح، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

بيجي، يجي الحين، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

تمييز هذا.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، أنت الآن تقول: إنها كانت معتادة سبعة أيام، ثم استحيضت فجاءها الدم الأسود فعملت بالتمييز لمدة خمسة أيام، ثم جاءها أحمر في اليوم السادس، ثم عاد أسود في اليوم السابع، ما دام في وقت العادة ما في إشكال، تجلس وتجزم بأن اليوم الذي صامته أو صلته هو وقت حيض، هين، لكن الكلام على ما إذا تغير واستمر متغير، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ولن ترى؛ لأنها مستحاضة.

طالب:. . . . . . . . .