للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب: السائلات اللاتي سألن النبي -صلى الله عليه وسلم- يحتمل أن يكن ما لهن تمييز.

إيه، لكن أنت افترض أن هذه لها عادة وتمييز، إلى عادتها وتمييزها.

طالب:. . . . . . . . .

إيه لكنه دم تغير، هي مستحاضة مستمر معها الدم سنة، وفي كل شهر كان يأتيها ستة أيام، الحيض واضح المعالم من أوله إلى آخره، لما استحيضت جاءها هذا الشهر خمسة أيام أسود كدمها السابق قبل الاستحاضة، لما انتهى اليوم الخامس صار أحمر تغير.

طالب:. . . . . . . . .

لا، عندنا على كلام المؤلف تقدم التمييز؛ لأنه قدم التمييز في الموضعين، قدم التمييز، والمعروف عند الحنابلة تقديم العادة، المعروف في المذهب تقديم العادة، فيه اختلاف بين المؤلف وأبي بكر؟

طالب: ماذا؟

الحيض فيه شيء.

طالب: لا شيء في الحيض مطلقاً يا شيخ.

أقول: دل الدليل الصحيح على أن المستحاضة المميزة تعمل بالتمييز، ودل الدليل الصحيح على أن المستحاضة المعتادة تعمل بالعادة، ودل أيضاً على أنها تدع الصلاة أيام أقرائها، هذه العادة، ودل على أنها تتحيض ستاً أو سبعاً، وعرفنا أنها تتحيض ستاً أو سبعاً إذا لم يكن لديها لا عادة ولا تمييز؛ لأن ما يتعلق بها بنفسها أولى بالمراعاة مما يتعلق بغيرها هذا انتهينا منه، يبقى عندنا إذا كانت معتادة ومميزة، فاختلفت العادة عن التمييز، فما الذي يقدم؟ الذي مشى عليه صاحب الكتاب أنها تقدم التمييز، والمعروف في المذهب تقديم العادة، وأن تقديم التمييز هو عند الشافعية، المرجح عند الشافعية تقديم التمييز، فما الراجح منهما؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو دم أحمر بعد، ما هو بكدرة ولا صفرة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو الإشكال فيه أن الاحتياط في هذا الباب صعب.

طالب:. . . . . . . . .

للصيام عادتها حيض، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني تغير الدم، تغير الدم من أسود إلى أحمر لا شك أنه له أثر في تغير الحكم.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن عندنا نصح صحيح صريح يعيده إلى التمييز، وقد يقول: دعي الصلاة أيام أقرائك إذا لم تكن مميزة.

طالب:. . . . . . . . .