للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولا يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق" نعم الوقت يمتد إلى أن يغيب الشفق الأحمر، ولا يستحب تأخيرها إليه؛ لأن جبريل أم النبي -عليه الصلاة والسلام- في اليومين في وقت واحد، فدل على استحباب تقديمها في أول وقتها إلى أن يغيب الشفق.

"فإذا غاب الشفق وهو الحمرة" الشفق يطلق ويراد به الحمرة، وجاء هذا عن عبد الله بن عمر، وهو عربي قح، والحنفية يرون أنه البياض الذي يعقب الحمرة، والجمهور على أن الشفق هو الأحمر، والمؤلف جاء بكلام فيه شيء من التفصيل.

يقول: "فإذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر، وفي الحضر البياض" الآن الاحتياط في هذا التفصيل من المؤلف هل هو احتياط لصلاة المغرب أو لصلاة العشاء؟ لصلاة العشاء؛ لأنه لا يمكن الاحتياط للصلاتين معاً إلا إذا قلنا: إن صلاة المغرب تنتهي بمغيب الشفق الأحمر، وصلاة العشاء بالنسبة لصلاة العشاء الشفق الأبيض.

المقصود أنه يقول:

"فإذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر، وفي الحضر البياض" ثم بين ذلك بقوله: "لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران" يعني ما يغيب الشفق الأحمر، لكن إذا نزل، نزلت الحمرة، واختفت وراء الجدران سارع الناس إلى صلاة العشاء، فصلوها قبل دخول وقتها، فلا بد من البياض، إذا خرج البياض جزمنا بأن الأحمر انتهى، فتواريها الجدران، "فيظن أنها قد غابت" يعني الحمرة "فإذا غاب البياض فقد تيقن" مغيب الأحمر من باب أولى؛ لأنه قبله "فقد تيقن، ووجبت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل" نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو بياض يلي الشفق الأحمر، يعني قبل أن يسود الليل، قبل أن يأتي الظلام، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش فيه؟

طالب:. . . . . . . . .

إلى أن تصفر الشمس؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا على ما جاء في النصوص يأثم، لكنها أداء، أداء نعم إلى أن تغرب الشمس.