فإذا غاب الشفق وجبت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، في حديث إمامة جبريل وهو مخرج في السنن، صلى بالنبي -عليه الصلاة والسلام- اليوم الأول حينما غاب الشفق، وفي اليوم الثاني في ثلث الليل، فالمذهب على أن وقت الاختيار ينتهي بثلث الليل، وفي المذهب أيضاً رواية إلى النصف، وهو الذي يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو صراحة:((ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط)) وهذا في الصحيح، كيف نصف الليل الأوسط؟ الاثنين فيهم أوسط، الثلاثة فيها أوسط، الخمسة فيها أوسط، السبعة فيها أوسط، لكن الاثنين فيها أوسط؟ الأربعة فيها أوسط؟ يقول:((إلى نصف الليل الأوسط)) نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني صارت ثلاثة أنصاف، ثلاثة أنصاف يجي؟ يجي ثلاثة أنصاف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، نصف الليل الأوسط الذي تكون نهايته وسط الليل.
"فإذا ذهب ثلث الليل ذهب وقت الاختيار، ووقت الضرورة إلى أن يطلق الفجر الثاني" يعني على المذهب وقت الاختيار إلى ثلث الليل، ثم بعد ذلك يبقى وقت الضرورة وهو وقت أداء إلى أن يطلع الفجر الثاني، وعلى حديث عبد الله بن عمرو إلى نصف الليل الأوسط ينتهي الوقت، ويكون ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر فعلها فيه قضاء مثل الضحى، وقت لا يصلح لأي صلاة أداء، وعلى كلامه كلام المؤلف -رحمه الله- أنه يستمر الوقت، وتكون أداءً إلى أن يطلع الفجر الثاني، وهو البياض الذي يبدو، ويش عندك؟
طالب:. . . . . . . . .
أو يبدو من قبل المشرق ما في إشكال، نعم.
على كلامه لو أخر الصلاة إلى آخر الليل، لم يبق على طلوع الفجر إلا ربع ساعة، وقام صلى العشاء، يكون قضاء وإلا أداء؟ على كلامه أداء، لكن على حديث عبد الله بن عمرو قضاء.
يدل لما ذهب إليه المؤلف حديث:((ليس في النوم تفريط، إنما التفريط من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى)) عموم هذا يدل لقوله لكنه مخصوص، نعم مخصوص دخله تخصيص، فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها، هذا لا يمكن أن يقول أحد: إن صلاة الصبح تمتد إلى زوال الشمس، وما دام دخله التخصيص ضعفت دلالته على جميع الأوقات، فيبقى النص المفسر وهو حديث عبد الله بن عمرو أصح ما في الباب.