يعني حينما يقال: الحكم الاستحباب خروجاً من خلاف من أوجبه فقط، خروجاً من خلاف من أوجبه، أو الحكم الكراهة، خروجاً من خلاف من حرم، وإلا فالأصل أن المسألة عارية عن الدليل، يكفي هذا وإلا ما يكفي؟ يعني كون الإنسان يتورع غير كونه يصدر حكم يزعم أنه حكم الله في هذه المسألة، أهل العلم يقولون: إذا وجد تحريم من أهل العلم فإن هذا يورث انكفاف عن الفعل، ولا يكون ذلك حكم شرعي، فالإنسان من باب الاستبراء للدين وترك الشبهات يترك هذا العمل الذي قيل بتحريمه.
يقول: إذا كان لا ينسب لساكت قول فكيف يقال: المقيس على كلام الإمام أحمد على الصحيح من المذهب، ذكره في الإنصاف، ويقول الماوردي -وهو المرداوي- في الإنصاف، أضف إلى ذلك اختلاف وجهات النظر بين المقيس والمقيس عليه، وهذا أمر مشاهد.
ما هي باختلاف وجهات نظر، ما تكون اختلاف وجهات نظر، يعني إذا كان الاختلاف بين المقيس والمقيس عليه إذا لم يكن هناك علة تجمع بينهما وجد الاختلاف بين المقيس والمقيس عليه.
على كل حال التخريج على المسائل المنصوصة معروف في المذاهب كلها، وفرق بين أن يقال: نص عليه أو ذكره، أو قال الإمام أحمد، وبين أن يقال: هذا المذهب، نعم يعني يكون من باب التخريج لا من باب النص.
يقول: هل صحيح أن المراد بالضعيف عند الإمام أحمد هو قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن لا أنه المردود، كما ذكر ابن القيم في أصول الإمام أحمد -رحمه الله-، فأشكل علي هل هذا الضعيف هو المقرر في كتب المصطلح، فيكون إطلاق الضعيف عند أحمد باصطلاح خاص للإمام على خلاف ما قعده المتأخرون، ولا مشاحة في الاصطلاح، ويؤيد هذا وجود أحاديث ضعيفة في المسند، واحتجاج الإمام أحمد بالضعيف؟