لا، هذا هو الصواب عند عامة أهل العلم، وهو الصحيح عند الجمهور.
طالب:. . . . . . . . .
لا، نقول: معهم، ما دام قرر أهل العلم الذين يخالفونهم قرروا أن الأصل في الأمر الوجوب فالدليل معهم، لماذا خالفوا ما قرروه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم هات الصارف.
طالب: بدون صارف.
لا لا، بدون صارف لا، لا لا، الأصل الوجوب.
طالب:. . . . . . . . .
لا، إحنا ماشين على قولهم، ما خالفناهم في أصل تقعيدهم، على ما قعدوه، وعلى ما قرروه، أنت تناقش شخص قرر هذا الأمر أن الأصل الوجوب، وقال: الأمر للاستحباب، وما عنده صارف، ويش تقول؟
طالب:. . . . . . . . .
دعنا من كلمة اتفقوا وإلا ما اتفقوا، إحنا نناقش شخص يقول: الأصل في الأمر الوجوب، وقال بالاستحباب، وبحثنا عن صارف ما وجدنا، ويش تقول؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، قد يكون عنده صارف لم نطلع عليه؛ لأن الصوارف لا يلزم أن يكون وضوحها مثل وضوح الشمس لا، عندهم صوارف يستروحون إليها، ويميلون إليها، بشم ما جاء في الباب؛ لأن الأئمة ما ينظرون إلى المسائل بمفرداتها بقدر ما ينظرون إلى ما جاء في جميع الباب، أهل الاطلاع وأهل الاستقراء لهم طريقة في الاستدلال تختلف عن طلاب العلم والمبتدئين أو أناس ما هم من أهل الاطلاع الواسع.
طالب: لو جاء إمام من الأئمة وقال: إن هذا الأمر يحمل على الندب وليس له صارف، نقول له: أنت نقضت القاعدة التي قعدتها، فمن الممكن أن نرد عليه أن لكل قاعدة شواذ ففعلاً الأصل في الأمر الوجوب لكن في هذه المسألة بعينها ....
إيه، لا بد أن يكون صارف، لا بد أن يوجد صارف، على شان نقول: إنه في هذه المسألة بعينها لا نحمله على الوجوب وإلا صار تحكم.
يقول: هل يجوز تعليل الأحكام بالخلاف؛ لأنه كما يقال: تعليلها بذلك علة باطلة في نفس الأمر؛ لأن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر، وإنما ذلك وصف حادث بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- وليس يسلكه إلا من لم يكن عالماً بالأدلة الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط.