للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكرت أني سألت الشيخ ابن باز -رحمه الله- عن هذه المسألة وقال: يرجح قول الظاهرية ولو لم يوافقهم أحد، إذا كان قولهم هو الموافق للدليل، وبسطت له المسألة، وقلت له: لعل للأئمة أدلة ما اطلعنا عليها، من تقصيرنا وقصورنا، قال: ولو كان ما دام الدليل معهم قولهم هو الراجح، وهذا هو الأصل الذي لا ينبغي أن يحاد عنه، لكن المسألة ليست اتهام للأئمة أنهم رجحوا قولاً بغير دليل بقدر ما هو اتهام للنفس في التقصير في البحث، والله المستعان.

طالب:. . . . . . . . .

إحنا ما عندنا إشكال، لكن افترض أن هذه المسألة وجدت، يعني الدليل ظاهر في الوجوب أمر صريح، وعامة أهل العلم على الاستحباب، ولم نجد صارف، لم يقل به إلا أهل الظاهر، ما قال بالوجوب إلا أهل الظاهر، ويش ترجح؟ ما وجدنا صارف، نعم؟

طالب: الدليل.

هذا الأصل نرجح الدليل، لكن هل هذا مجرد اتباع للدليل بقدر ما هو استرواح وميل إلى قول الأئمة؛ لأنه لا يمكن أن يتواطئوا على مثل هذا بغير صارف، وقد يكون الصارف خفي بالنسبة لطالب العلم، يعني على ما قرروه في قواعدهم، لكنه يخفى، أحياناً في بعض الأبواب يوجد الصارف لا يلوح لكل باحث.

طالب:. . . . . . . . .

ما يمكن، ما يمكن، مستحيل، مستحيل، قد يقفون على الدليل ويفهمونه غير ما فهمه غيرهم، وهذا أمر كثير يعني في كتب الخلاف كثير يعني تجد الدليل صريح في الأمر، صريح في النهي، ومع ذلك لا يقول بالوجوب إلا الظاهرية أو لا يقول بالتحريم إلا الظاهرية، وعامة أهل العلم على أنه للاستحباب أو للكراهة، ما الصارف؟ ما وجدنا صارف، دعنا ممن يؤتى له بالحديث الصحيح الصريح من صحيح البخاري، ويقال له: هذا الدليل يدل على المسألة، المسألة وقعت عند قاضي من القضاة، فيقول: لا، أبداً، هذا المذهب وعليه العمل، وعليه أئمة الدعوة، وعليه كذا، ما يكفي يا أخي، أنت ملزم بنص، نحن نتعبد الله -جل وعلا- بما جاء عنه في كتابه أو على لسان نبيه -عليه الصلاة والسلام-، أو بالعمومات والقواعد التي تستند إلى ما جاء عنه وعن نبيه -عليه الصلاة والسلام-، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كلهم يتمسكون بدليل واحد، كلهم، هؤلاء يقولون بالاستحباب، وهؤلاء يقولون بالوجوب.