للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب: إيه لأنك تشتري من الوكيل يا شيخ، لكن الضمان منحة من الصانع.

إذا كانت منحة هذا تبرع لا يعدوه، ولو بعد احترقت وأعطوك غيرها هذا تبرع منهم ما في إشكال.

طالب: لأنهم يرون بهذا أنهم يا شيخ يكسبون قاعدة أكبر بالنسبة للسوق.

على كل حال مثلما قررنا أنه إذا كان هناك في مقابل هذا الضمان ثمن أو قيمة لها وقع فلا شك أنه تأمين، ولو سميناها ما سميناه.

طالب:. . . . . . . . .

ضمان آخر هو الذي يختاره؟

طالب: مثال السيارة مضمونة، لكن لو سويت الصيانة عند غير الوكالة ما تستحق هذا ...

طيب ويأخذون عليك مقابل وإلا ما يأخذون؟

طالب: الصيانة مقابل.

أكثر من غيرهم وإلا ... ؟

طالب: معروف الوضع.

إيه طبيعة الوكالات كذلك؛ لأن عمالها أمهر؛ ولأن قطعها أصلية، ما في إشكال، إذا كان لهذا الغرض يكون الضمان الثاني تبرع.

طالب:. . . . . . . . .

كل امرأة تعرف دمها، هي النساء يعرفن عاداتهن.

طالب:. . . . . . . . .

هذه مسألة، مسألة ذكرناها منهم من يقول: إذا انقطع يوماً كاملاً طهر، لا سيما إذا كان نقاء تام يكون طهر، وتصلي الصلوات الخمس، وإذا كان أقل من ذلك لا يلتفت إليه، ومنهم من يقول: ما دام وقت العادة معروف من أوله وآخره فلا يلتفت إلى النقاء في أثنائه، هذه مسألة بحثناها سابقاً، نعم.

وقرئ الباب كله؟

طالب: إيه.

لا، لا الصلاة وين؟ المواقيت؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني كملنا إلى الآخر؟

طالب: وقفنا على مسألة طلوع الفجر.

لا الشرح هذا إذا طلع الفجر في الشرح، لكن بقية القراءة؟

طالب: إلى باب الأذان.

طيب.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"فإذا طلع الفجر الثاني وجبت صلاة الصبح"

الفجر الثاني هو المعروف الذي ينفجر في السماء، ويمتد يميناً وشمالاً، ويخرج الفجر الأول، والثاني يعرف عند أهل العلم بالصادق، والأول يعرف بالكاذب المستطيل، والثاني مستطير، الأول يشبهونه بذنب السرحان، مستطيل في السماء في طولها، والثاني الصادق في عرضها.

"وجبت صلاة الصبح" يعني دخل وقتها، وبدأ وقتها.