للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"والوقت مبقىً -أو مبقّىً- إلى ما قبل أن تطلع الشمس، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى أن تبزغ الشمس" يعني إلى أن تطلع، فإذا طلعت الشمس فقد انتهى وقت صلاة الصبح، كما في حديث عبد الله بن عمرو وغيره من الأحاديث.

وقوله: "إلا ما قبل أن تطلع الشمس" احتياط؛ لأن الحد الفاصل بين ما بعد الطلوع وما قبل الطلوع شيء يسير، فلا بد من الإمساك عن جزء من الوقت في أوله وآخره احتياطاً للعبادة، كما قالوا بمسح جزء من الرأس احتياطاً للوجه، فالصلاة ينتهي وقتها بطلوع الشمس، لكن هذا الاحتياط من يحتاج إليه؟ لأنه يقول: "إلى ما قبل طلوع الشمس" وهذه ما قبل موجود في بعض النسخ دون بعض؛ لأنها في الحقيقة والواقع لا قيمة لها، يعني الذي في النصوص إلى طلوع الشمس، ومن الذي يحتاج إلى الصلاة في هذا الوقت؟ من يؤخر الصلاة؟ ومن يؤخر الصلاة -على ما سيأتي في الجملة التي تليها- أنه إذا صلى قبل طلوع الشمس ركعة فقد أدرك الوقت، فلا نحتاج إلى قبل طلوع الشمس، نحدد الوقت بأنه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولذلك قال بعد ذلك: "ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها" مع الضرورة، يعني كما تقدم في صلاة العصر، وجاء في ذلك الحدث الصحيح في مسلم: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) وجاء في غيره في البيهقي وغيره: ((وليضف إليها أخرى)) لئلا يقول: أنا تكفي هذه الركعة؛ لأن أفهام الناس قد يوجد فيها من يكتفي بهذه الركعة، مع أن النصوص القطعية دلت على أن الفجر ركعتان سفراً وحضراً، لكن قد يقول: ما دام الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) فجاء البيان ((فليضف إليها أخرى)) وجاء مثل ذلك في الجمعة، وفي العصر: ((فليضف إليها ثلاث ركعات)) كما في البيهقي وغيره.