للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"من أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها" مع الضرورة يعني لا يجوز تأخير الصلاة إلى مثل هذا الوقت كما قيل في صلاة العصر أنه لا يجوز تأخيرها إلى الاصفرار، لكن إذا شغل عنها، أو نام عنها فلم يبق من الوقت إلا هذا المقدار تكون صلاته كلها أداءً، وإن كان بعضها أو أكثرها مفعولاً خارج الوقت، وذكرنا في صلاة العصر أنه لو أدرك ركعة، ثم بعد ذلك خرج الوقت، غابت الشمس، ثم صلى ثلاث ركعات تكون صلاته كلها أداء، ومثلها في الصبح، بل أولى، ومنهم من يقول: الحكم للغالب، ما دام ما أدرك إلا ركعة من أربع ركعات تكون قضاءً، ومنهم من يقول: ما أُدرك في الوقت فهو أداء، وما أدرك بعده وما صلي بعده فهو قضاء، لكن الجمهور على أنها أداء، ولو لم يدرك إلا ركعة على الخلاف فيما دون الركعة.

طالب: عفا الله عنك هل يقاس عليه ما لو أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضان، ثم غابت شمس ذلك اليوم قبل أن يتم أعمال العمرة، هل يكون مدركاً للعمرة؟

أو العكس، إما في آخر رمضان، أو في آخر شعبان.

طالب: أو في آخر شعبان.

هذه المسألة أشرنا إليها سابقاً، وهي مسألة العبرة بالحال أو بالمآل؟ فإذا أحرم قبيل غروب الشمس ليلة الأول قبل أن يعلن دخول شهر رمضان، قبل أن يعلن دخول رمضان بخمس دقائق، يعني قبل غروب الشمس بخمس دقائق أحرم أو قل: ساعة من أجل أن يدرك الصلاة في المسجد، ويتروح مع الناس، هذا يفعله بعض الناس، يقول: ما أنا منتظر إلى أن يعلن الشهر وبعدين تفوت التراويح، هل تكون عمرته رمضانية أو شعبانية؟ أهل العلم يقولون: العبرة بالحال، فعمرته شعبانية وليست رمضانية، فعليه أن ينتظر حتى يعلن الشهر، وإذا أحرم في آخر لحظة من رمضان قبل خروج الشهر، قبل غروب الشمس ليلة العيد، ولو أداءها بعد إعلان الشهر وبعد خروج رمضان فإن عمرته تكون حينئذٍ رمضانية.