للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هنا نعيد ما جاء في الدرس السابق فيما لو أدرك أقل من ركعة، وهذه مسألة تختلف عن مسألة إدراك الجماعة، يعني إدراك الجماعة الخلاف فيما لو جاء والإمام قد رفع من الركوع، عرفنا أن الحنابلة يقولون: يدرك الجماعة، ويقولون أيضاً: من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، ومن أهل العلم أنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة تامة؛ لأنها هي التي يطلق عليها الصلاة، ولا صلاة بأقل من ركعة.

هنا العكس، هناك يدرك آخر الركعة، وهنا قد يدرك أول الركعة لا آخر الركعة، قد يكبر للإحرام ثم يخرج الوقت، هناك قد يدرك السجود ولا يدرك الركوع، وهنا قد يدرك الركوع ولا يدرك السجود ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ نعم؟ لأن المسألة عكسية، هنا قد يدرك الركوع ثم تغيب الشمس، يركع في الركعة الأولى ثم تطلع الشمس، لكن في إدراك الجماعة قد يدرك السجود ولا يدرك الركوع، وفي المسألة التي معنا يدرك الركوع ولا يدرك السجود، في الحديث الذي أشرنا إليه ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) في بعض الروايات ((سجدة)) وجاء تفسيرها في الكتاب نفسه في صحيح مسلم "والسجدة إنما هي الركعة" وقد لا نحتاج إلى هذا التفسير في هذا الموضع على وجه الخصوص، لماذا؟ لأن مدرك السجدة مدركاً للركعة بلا شك، فلا نحتاج إلى مثل هذا التفسير، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، هذه الرواية استدل بها من يقول: إنه يدرك الوقت بأي جزء من الصلاة، فاحتيج إلى أن يقال: والسجدة إنما هي الركعة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

في الصورة هذه؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .