للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهل نقول لمثل هذا أنت بين أمرين: إما أن تترك عيادة المريض، وقد يكون من أقاربك، وقد يكون أحد أبويك، أو ممن له حق عليك، أدرك عيادة المريض ولو فاتت هذه الراتبة، أو أدرك الراتبة ولو فاتت عيادة المريض؟ عيادة المريض لا شك أنه أحياناً لا يكون هناك بديل لهذا الوقت، قد يقول قائل: لماذا لا يتقدم ويصلي في المستشفى؟ نقول: هذا شخص ما في خيار له، مرتبط بعمل إلى أذان المغرب، ولو قلنا له: تصلي الصلاة في الطريق تختصر خمس دقائق قد تفوته الصلاة، وهذه العادة جرت بالنسبة لمن يقول: "الصلاة أمامك" يعني إذا خرج من بيته بعد الأذان فالغالب أنه تفوته الصلاة، الغالب؛ لأنه قد لا يتيسر له مسجد ملائم على طريقه، وقد يحصل ما لم يحسب له حساب فتفوته الصلاة، فنقول: اضمن الفريضة الآن، صل في مسجدك قبل أن تسير، فعندنا مفاضلة بين إدراك الراتبة على الوجه الكامل، وبين إدراك العيادة التي أوجبها بعض أهل العلم، ترجم البخاري -رحمه الله-: باب وجوب عيادة المريض، والمسألة مفترضة في شخص ما عنده إلا الخيارين فقط، وإلا فبالإمكان أن يقال: قدم لك نصف ساعة، وصل في المسجد -مسجد المستشفى- وعلى الراحة يعني تدرك، لكن المسألة مفترضة في شخص لا يستطيع إلا أن يفوت أحد الأمرين، والمفاضلة بين هذه العبادات لا شك أنه معروف في الشرع أيهما أفضل؟ والذي يفوت، والذي يمكن تعويضه، احتمال هذا المريض يموت بعد، أو لا توفق في زيارته مرة أخرى، فهل يقال في مثل هذه الحالة: صل على الراحلة أحسن من لا شيء، أو نقول: العبرة بالشرع؟ كونك لا تصلي النافلة هذه الراتبة أفضل من أن تصلي على وجه غير مشروع، يعني قول من قال -وهذا يميل إليه شيخ الإسلام- أن صلاة الجنازة إذا خشي أن ترفع يصليها بالتيمم، مع أنه واجد للماء، الماء موجود، فهل نقول: أدرك هذه الصلاة التي تفوت ترفع الجنازة وينتهي وقتها صلي عليها بالتيمم، أو نقول: لا تصل؛ لأن الله لا يعبد إلا بما شرع، وإنما شرع التيمم لفاقد الماء أو للعاجز عن استعماله؟ هذه مضايق، مضايق أنظار تحتاج إلى دقة في النظر، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .