ما عنده فرصة، هذا في طريق، افترض أنه في طريق مسافر، أنت لا تفترض المسألة في حال سعة، تقول: والله ويش اللي حده، يقدم له عشر دقائق ويتوضأ، لا، يعني افترض المسألة ما في حل غير هذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا متصور حتى في الحضر، هذا في الحضر، يعني كانت الطرق في الرياض أحياناً تستغرق بالسيارة ساعتين سرة، ما تقدر تروح يمين ولا يسار، ولا تلبق ولا شيء، يعني قبل هذه الجسور، وقبل هذه الأنفاق كانت أزمة الرياض، كان في أزمة شديدة، فمثل هذه الحالة يمكن أن تنزل على "جمع في المدينة بين الظهرين وبين العشاءين، صلى سبعاً، وصلى ثمانياً من غير خوف ولا مطر" والعلة: أراد ألا يحرج أمته، والنزول من السيارة فيه حرج عظيم، والصلاة على الراحلة المكتوبة مع أنه جاء التنصيص على نفيها ما يمكن، فالجمع في مثل هذه الحالة أولى، له أصل، أولى من الصلاة على الراحلة؛ لأن الصلاة على الراحلة يلزم عليها تنازل عن شروط، وعن أركان، وعن .. ، لا، فنعود إلى مسألتنا.
سم.
طالب: أحسن الله إليك انصرف أناس من عرفة إلى مزدلفة فلن يصلوا عرفة إلا مع الفجر.
انتهى الوقت، أو من مزدلفة إلى منى ما وصلوا إلا الساعة إحدى عشر الصبح.
طالب: ولم يستطيعوا الوقوف يا شيخ يصلوا المغرب والعشاء يا شيخ.
ومثله، هذا حصل، يحصل كثير في الانصراف من مزدلفة إلى منى، فما يصلون، ينصرفون قبل طلوع الفجر، ولا يصلون إلا في العاشرة أحياناً صباحاً، وهذا من شؤم مخالفة السنة، وإلا فالأصل أن ينصرف، نعم؟
طالب: هذا انصرف من عرفة على السنة يا شيخ.
على السنة، نعم، لكن الذي يحصل أكثر لأنه الوقت بالنسبة للمغرب والعشاء طويل، الذي يحصل كثير تفويت صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، أو يصلون في السيارات، ولا يمكن الجمع يعني على الصورة الأولى بالنسبة للفجر، نعم، بالنسبة للمغرب والعشاء هذا الإشكال أنه ينصرف بعد غروب الشمس، وقد لا يصل إلى المزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، وهذا يحصل، وإن كان قليل، لكنه يحصل.