هذا يحتاج إلى وجود قرائن تدل على صدقه، وجود القرائن الدالة على صدقه، لا سيما وأن مثل هؤلاء الذين يجعلون في الاستقبال، يجعلون على قدر من حسن التعامل مع الناس، التجار يقصدون هذا، سواءً كان في الشقق أو في غيرها، فإذا دلت القرينة على صدقه يقبل قوله.
طالب:. . . . . . . . .
وهو من أهل البلد؟ وغلب على ظنك صدقه؟ شوف ويش يقول:"وإذا صلى البصير في حضر" يعني ولو اجتهد، وعرف العلامات ونظر فيها ثم تبين خطأه لا بد من الإعادة.
طالب:. . . . . . . . .
ثقة هو؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن هل هو ثقة وإلا لا؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان ثقة فمثل الاجتهاد هذا، مثل الاجتهاد إذا لم يجد غيره، يعني إذا لم يكن هناك معارض، إذا لم يكن هناك معارض، ولو سأل أكثر من شخص ليتأكد لكان هذا هو الأصل؛ لأن مثل هذا يوجد ريبة فيتأكد منه.
"ولا يتبع دلالة مشرك بحال وذلك ... " وهذا موجود التعليل في بعض النسخ "وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره ولا روايته ولا شهادته؛ لأنه ليس بموضع أمانة" يعني من شروط قبول الرواية أن يكون عدلاً ضابطاً، يعني يكون ثقة، أما إذا تخلف، تخلفت العدالة فلا قبول؛ لأنه لا يؤمن أن يغرر وأن يفسد صلاة المسلم، لا يؤمن من الكافر، وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره، يعني من شرط قبول الخبر ارتفاع الفسق {إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [(٦) سورة الحجرات] وإذا كان هذا في الفاسق المسلم فكيف بالكافر؟